ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
While life insurance models vary, it is generally a contract in which the insured pays premiums to an insurance company in exchange for a guaranteed sum to be paid to the insured’s beneficiaries upon the insured’s death within the agreed term.[1] Life insurance is impermissible due to aspects of ribā (interest), qimār (gambling), and gharar (gross uncertainty, aleatory contract).[2] However, if an employer offers a sponsored life insurance plan where the employee does not contribute, it is permissible, as it is a gift from the employer.[3]
While the concern in the question is valid, the ways to address it must also be valid. One should look into permissible investments, saving plans, and other avenues to secure financing stability.
And Allah knows best.
Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]Fontinelle, Amy. 2023. “Life Insurance.” Investopedia. April 29, 2023. https://www.investopedia.com/terms/l/lifeinsurance.asp.
[2] أحمد بن حفص قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري h عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا. والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا. والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا. والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا. والملح بالملح مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا)).
(الأصل، كتاب البيوع والسلم: ۲/۳٧۰؛ ابن حزم)
قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وكذلك الفضة بالفضة، وتقابضان قبل أن يتفرقا). قال أحمد: وروى تحريم التفاضل في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، حتى صار وروده من طريق التواتر الموجب للعلم.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب البيوع، باب الربا والصرف، مسألة بيع الذهب بالذهب: ۳/۱٧؛ السراج)
الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا، فالعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، فإذا بيع المكيل بجنسه، أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع، وإن فاضلا لم يجز. ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل. وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه، حل التفاضل والنساء، وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء.
(مختصر القدوري، كتاب البيوع، باب الربا: ص ۳٥٥-٧؛ بشرى)
وهو محرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. والعلة في الربا في الكيل: الجنس والوزن مع الجنس. وإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل، جاز البيع، وإن تفاضلا، لم يجز. ويجوز بيع المكيل كيفما كان يدا بيد، ونسيئة.
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب الربا: ۲/٤۳؛ نوادر)
نحرم الربا بعلة القدر مع الجنس لا الطعم، والثمنية، ولم بالجنس مع القوت، والادخار.
(مجمع البحرين، كتاب البيوع، فصل في الربا: ص ۳۰۳-٤؛ علمية)
[وهو فضل مال] أي فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي، أي الكيل أو الوزن ففضل قفيزي شعير على قفيزي بر لا يكون ربا [خال] ذلك الفضل [عن عوض] قيد به ليخرج بيع بر وكر شعير بكري بر وكري شعير فإن للثاني فضلا على الأول لكنه غير خال عن العوض يصرف الجنس إلى خلاف جنسه بأن يباع كر من بر بكري شعير، وكر شعير بكري بر، [شرط] جملة فعلية صفة لفضل مال أي شرط ذلك الفضل [لأحد العاقدين] أي البائعين أو المقرضين أو الراهنين، للاحتراز عما إذا شرط لغيرهما. وفي الإصلاح في أحد البدلين ولم يقل لأحد العاقدين لأن العاقد قد يكون وكيلا، وقد يكون فضوليا، والمعتبر كون الفضل للبائع أو للمشتري انتهى لكن عقد الوكيل عقد الموكل، وعقد الفضولي يتوقف على قبول المالك فيصير العاقد حقيقة الموكل أو المالك، فلا حاجة إلى التبديل تدبر [في معاوضة مال بمال] قيد بها للاحتراز عن هبة بعوض زائد، ويدخل فيه ما إذا شرط فيه من الانتفاع من الرهن كالاستخدام، والركوب والزراعة واللبس وأكل الثمر فإن الكل ربا حرام كما في القهستاني.
(مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا: ۳/٨٩؛ إحياء التراث)
الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا، كبيع اللبن في الضرع قبل أن يحلب، وبيعضربة القانص - الصياد – قبل إخراجها من الماء، وبيع الطير وهو في الهواء ... إلخ، فبيوع الغرر تنسحب على بيع دخله الغرر بوجه من الوجوه وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر، ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. ولأن فيه تعليقا بالخطر، فبيع الحصاة: أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ويرمي حصاة.
(الفقه الحنفي، البيوع، بيوع الغرر: ٤/٨٦؛ قلم)
(کفایت المفتی، کتاب البیوع، الباب السابع فيما يتعلق بالربا، الفصل الثاني فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، زندگی کے بیمہ کا حکم: ١١/٢٤٢-٣؛ فاروق)
(فتاوى محموديه، كتاب البيوع، باب الربا، فصل فيما يتعلق بالتأمين على الحياة: ١٦/٣٨٧؛ فاروقية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب البيوع، أبواب الربا، باب ٣، انشورنس کرانے کا حکم: ٥/٤٢٩-٣٢؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الربا، زندگی بیمہ کرانا جائز نہیں: ١١/٤٦١؛ دار الاشاعت)
[3] شروط جواز الهبة ثلاثة أشياء: ۱- ۲- الإيجاب والقبول. ۳- والقبض. فإن قبضه في المجلس بغير أمر الواهب لا يجوز
(خزانة الفقه، كتاب الهبة، شروط: ص ۲۰٦؛ علمية)
قال والهبة لا تصح إلا بخمس شرائط: أن تكون معلومة. وأن تكون محوزة. وأن تكون مفروغة. وأن تكون مقبوضة عند الفقهاء وأبي عبد الله
(النتف، كتاب الهبة، شرائط الهبة: ص ۳۱۱؛ علمية)
الهبة عقد مشروع؛ لقوله ﷺ: "تهادوا تحابوا"، وعلى ذلك انعقد الإجماع، [وتصح بالإيجاب والقبول والقبض،] أما الإيجاب والقبول؛ فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك
(الهداية، كتاب الهبة: ٦/۲۳٧-٨؛ بشرى)
هي لغة التفضل على الغير، وتطلق بالمعنى الأعم على الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه، وتطلق أيضا على الصدقة، وهي هبة ما يطلب به ثواب الآخرة، وكذلك تطلق على الهدية التي يكرم بها الموهوب له. وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما يقدم للغير بدون قصد البدل، ولهذا عرف العلماء الهبة شرعا: بأنها تمليك بلا عوض، ويشمل التمليك كلا من العين والدين، فلو وهب له ماله على فلان من دين، وأمره بقبضه، صحت الهبة، لأنه بالقبض يصير المقبوض من الدين عينا. ولا فرق بين الهبة والهدية في المعنى، لأن الهدية ما يؤخذ بلا شرط الإعادة. ... شروط صحتها: يشترط لصحة الهبة ما يلي: ۱- أن يكون الواهب عاقلا بالغا مالكا، فلا تصح هبة الصغير والمملوك لأنهما ليسا أهلا للتبرع.
(الفقه الحنفي، الهبة: ۲/۳٨٧-٩۰؛ قلم)
(فتاوى محموديه، كتاب البيوع، باب الربا، فصل فيما يتعلق بالتأمين على الحياة: ١٦/٣٩۰؛ فاروقية)
“Employer-Sponsored Life Insurance Plan: Status of Interest-Bearing Transactions between Non-Muslims - American Fiqh Academy.” 2018. American Fiqh Academy. May 15, 2018. https://fiqhacademy.com/res06/#_edn3.