ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Zakat on Tax Refund
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If someone has monthly federal tax deductions from their paycheck, but it turns out later that the government deducted too much and later issues a refund, does this count as an account receivable that needs to be accounted for in zakat, e.g., zakat date is April 1, 2024. Government issues a tax refund of 5,000 USD in March 2025 for the Tax Year 2024. Would one prorate the 5000 to days that passed till April 1, 2024, and add that amount to the total zakatable income for 2024 or would one just consider the 5000 a payment made in 2025 and see what the balance is on April 1, 2025, and pay on that amount. In effect, is a tax refund considered a payment (effective date of payment) or debt owed (that needs to be retroactively calculated)? 

Answer
الجواب حامدا ومصليا

When calculating one’s zakat, one year must pass from the day one owns the zakat niṣāb. The year is determined according to the lunar calendar, not the Gregorian calendar. For example, if one attains the niṣāb on the first of Ramaḍān 1446 AH, zakat will become due on the first of Ramaḍān 1447 AH.[1]

Regarding the sharʿī framing of tax refunds, a tax refund occurs when a person overpays their taxes, and the government returns the excess. This is simply the taxpayer’s own money being returned, and in sharʿī terms it is treated as a debt owed to the taxpayer.[2] Zakat on such refunds becomes due only once the funds are received and added to one’s other assets. Tax credits, on the other hand, reduce the amount of tax owed. While non-refundable credits can only bring one’s liability down to zero, refundable tax credits go further and pay out any remaining amount. A refundable tax credit functions as a government-paid benefit, effectively a gift, and it is not linked to how much tax a person paid during the year.[3] Like refunds, zakat is paid on these amounts when received, and they are not prorated to prior years.[4]

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] شروط الزكاة: الزكاة واجبة على الحر، المسلم، البالغ، العاقل، العاقل إذا ملك نصابا كاملا ملكا تاما، وحال عليه الحول
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة: ص ١٣٥؛ ابن كثير)

الزكاة فريضة على من ملك نصابا حقيقة أو تقديرا حال عليه الحول من الأحرار العقلاء البلغاء المسلمين
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة۲٦۷/ ۱؛ النوادر)

[الزكاة واجبة على الحر، العاقل، البالغ، المسلم، إذا ملك نصابا ملكا تاما، وحال عليه الحول] أما الوجوب؛ فلقوله تعالى [وآتوا الزكاة] ولقوله صلى الله عليه وسلم: [أدوا زكاة أموالكم] وعليه إجماع الأمة
(الهداية، كتاب الزكاة: ٢-٣؛ البشرى)

وشرط وجوبها العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الاصلية نام ولو تقديرا ملكا تاما
(ملتقى الأبحر، كتاب الزكاة: ص ١٥٨؛ البيروتي)

[وشرط افتراضها: عقل، وبلوغ، وإسلام، وحرية] والعلم به ولو حكما ككونه في دارنا. [وسببه] أي سبب افتراضها [ملك نصاب حولي] نسبه للحول لحولانه عليه [تام] بالرفع صفة الملك
(الدر المختار، كتاب الزكاة: ص ١٢٦؛ العلمية)

[2] Internal Revenue Service. Refunds. U.S. Government. Accessed October 22, 2025. https://www.irs.gov/refunds.

[3] Congressional Budget Office. Refundable Tax Credits. Washington, DC: Congressional Budget Office, January 2013. Accessed October 31, 2025. https://www.cbo.gov/publication/43767.

Steber, Mark. “Earned Income Tax Credit: Who Qualifies for EITC?” Jackson Hewitt Inc., updated October 08, 2025. Accessed October 31, 2025. https://www.jacksonhewitt.com/tax-help/tax-tips-topics/family/earned-income-tax-credit-who-qualifies-for-eitc.

[4] ثم الديون على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى دين قوي، وهو ما يكون بدلا عن مال كان أصله للتجارة لو بقي في ملكه، ودين وسط وهو أن يكون بدلا عن مال لا زكاة فيه لو بقي في ملكه كثياب البذلة والمهنة، ودين ضعيف وهو ما يكون بدلا عما ليس بمال كالمهر، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ففي الدين القوي لا يلزمه، الأداء ما لم يقبض أربعين درهما، فإذا قبض هذا المقدار أدى درهما، وكذلك كلما قبض أربعين درهما وفي الدين المتوسط لا يلزمه الأداء ما لم يقبض مائة درهم، فحينئذ يؤدي خمسة دراهم، وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن الدين نوعان وجعل الوسط كالضعيف، وهو اختيار الكرخي على ما ذكره في المختصر
(المبسوط، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: ٢/٢٦١؛ العلمية)

وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة، مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة. والحكم فيه أن عند أبي حنيفة فيه روايتين: ذكر في الأصل وقال: تجب فيه الزكاة، ولا يخاطب بالأداء، ما لم بقبض مائتي درهم، فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض. وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول، بعد ذلك. وهو الصحيح عنده. وأما الدين الضعيف فهو ما وجب وملك، لا بدلا عن شيء - وهو دين إما بغير فعله كالميراث، أو بفعله كالوصية - أو وجب بدلا عما ليس بمال دينا، كالدية على العاقلة والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد وبدل الكتابة.
(تحفة الفقهاء، كتاب الزكاة، زكاة الدين: ١/٢٩٤؛ العلمية)

الزكاة واجبة في ثمن عبد التجارة وما أشبهه، ولا يجب إخراج الزكاة حتى يقبض أربعين درهما إذا لم يكن عنده نصاب. الْمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن الدم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيها حتى يقبض مئتين ويحول عليه الحول. ثمن عبيد الخدمة لا زكاة فيه حتى يقبض
قال المفتي رضاء الحق حفظه الله تعالى في حاشيته: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة لجميع أقسام الدين مع بيان حكمها، لكن لم يذكر الأقسام، وتوضيحه كما يلي:
قسم الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى الدين على ثلاثة أقسام:
١- قوي وهو بدل القرض وبدل مال التجارة وحكمه أنه إذا بلغ نصابا، وحال الحول، تجب الزكاة، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا.
٢- متوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبيد الخدمة، وحكمه فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان: ١- ذكر في الأصل: تجب فيه الزكاة ولا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مئتي درهم، فإذا قبض المئتين يزكي لما قبض. ٢- روى ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض مئتي درهم، ويحول عليه الحول بعد ذلك، وهو أصح الروايتين عنه.
٣ - ضعيف وهو بدل ما ليس بمال كمهر، وحكمه أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يقبض المئتين ويحول عليها الحول بعد القبض
(الفتاوى السراجية، كتاب الزكاة، باب زكاة الديون: ص ١٤١؛ زمزم)

يجب أن يعلم بأن من عليه الدين لا يخلو إما أن يكون مقرا بالدين، أو جاحدا له، وإما أن يكون مليئا، أو مفلسا، فإن كان مليئا وكان مقرا بالدين، فلا يخلو إما أن وجب الدين بدلا عما هو مال التجارة، كبدل الدراهم والدنانير، وعروضالتجارة، وما أشبهه، وهو الدين القوى، أو وجب بدلا عما هو مال، إلا أنه ليس للتجارة، كثمن عبيد الخدمة، وما أشبهه وهو الدين الوسط، أو وجب بدلا عما هو ليس بمال كالمهر، والدية، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد، وما أشبهه، وهو الدين الضعيف، وما وجب بدلا عما هو مال التجارة، فحكمه عند أبى حنيفة أن يكون نصابا قبل القبض، تجب فيه الزكاة، ولكن لا يجب فيه الأداء ما لم يقبض منه أربعين درهما، وما وجب بدلا عما هو مال، إلا أنه ليس للتجارة، فحكمه فى رواية عنه أنه لا يكون نصابًا قبل القبض، وعلى هذه الرواية اعتمد الكرخي، وفي رواية الأصل عنه أنه يكون نصابا قبل القبض يجب فيه الزكاة، ولكن لا يجب فيه الأداء ما لم يقبض منه مائتي درهم، وما وجب بدلا عما ليس بمال فحكمه على قوله الأول أنه يكون نصابا قبل القبض، وعلى قوله الآخر لا يكون نصابا قبل القبض وهو الصحيح، وقد فرق على قوله الآخر بينما وجب بدلا عما ليس بمال أصلا، وفيما وجب بدلا عما هو مال.
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث عشر في زكاة الديون: ٣/٢٤٤؛ إدارة القرآن)

وأما المتوسط ففيه روايتان: في رواية الأصل تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي درهم فيزكيها. وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة: لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول، لأنه صار مال الزكاة الآن فصار كالحادث ابتداء ووجه ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صيره للتجارة فصار مال الزكاة قبيل البيع اهـ ملخصا.
والحاصل: أن مبنى الاختلاف في الدين المتوسط على أنه: هل يكون مال زكاة بعد القبض أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب. وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع، فلو له ألف من دين متوسط مضى عليها حول ونصف فقبضها يزكيها عن الحول الماضي على رواية الأصل، فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضا وعلى رواية ابن سماعة لا يزكيها عن الماضي ولا عن الحال إلا بمضي حول جديد بعد القبض... [في الأصح] قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح والبحر في صحيح الرواية قلت: لكن قال في البدائع: إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اهـ. ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف
(رد المحتار، كتاب الزكاة، مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد: ٢٨٣-٣/٢٨٢؛ المعرفة)

January 1, 2026 Zakat & Sadaqa