ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
My Mother-in-law was diagnosed with Alzheimer's dementia about 4 years ago and she has been progressively declining. She is dependent on her family members for activities of daily living including food and shower. Recently she was widowed about 2 months ago and she is going through her period of ʿidda. In the last month we have noticed that her condition has significantly declined to a more childish behavior, she may not sleep all night and go into her daughter's bedroom in the middle of the night and ask if this is Ẓuhr time or insist lunch time and to feed her in the middle of the night.
Sometimes she is awake all night and worship and sometimes she may sleep from 1 prayer to the other all day. She does not recognize her grandchildren or her own daughters or sisters. She is ambulatory and sometimes is with it. She has been insisting that we take her for Umrah since even before her husband passed away and more so in the last month. The question we have is considering her dementia, progressive and faster decline in her cognitive and physical abilities can we take her for Umrah during her period of ʿidda before her physical and cognitive abilities further decline.
In light of what you have described of her condition, it seems that her awareness and comprehension have become significantly impaired.[1] In this state, she is not accountable to follow Sharia rulings given the mental incapacity to do so, and, as such, the rules of ʿidda do not need to be enforced upon her by others.[2] Accordingly, it would be permissible to take her for Umrah during this period.
May Allah ﷻ accept her and her family’s Umrah and their service to her, and make this illness a means of elevating her ranks and a source of mercy and reward for all of you. Āmīn.
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] لأن الجنون يعجزه عن فهم الخطاب مع بقاء الأهلية للفرض ألا ترى أن فرضه المؤدى يبقى على حاله يعني حجة الإسلام والصلاة المؤداة
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب نوادر الصلاة: ٢/١٥٣-١٥٤؛ العلمية)
والجنون زوال العقل وفساده
(البناية، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء: ١/٢٨٦؛ العلمية)
وأما المعتوه: فاختلفوا في تفسيره، وأحسن ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون
(درر الحكام، كتاب الحجر: ٣/١٦٧؛ مركز حرف البحث)
العته: اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه، فيشبه تارة بكلام العقلاء، وأخرى بكلام المجانين
(المرجع السابق، كتاب المأذون: ٣/١٨٣)
المعتوه الناقص العقل وقيل: المدهوش من غير جنون وقد عنه عنها وعتاهة وعتاهية قاله في ((المغرب)) وفيالمصباح عنه عتها من باب تعب وعتاها بالفتح نقص عقله من غير جنون لغة في عته بالبناء للمفعول عتاهة بالفتح، وعتاهية بالتخفيف فهو معتوه بين العته اهـ وفي ((النهاية)) لابن الأثير رفع القلم عن ثلاثة الصبي والنائم والمعتوه. هو المجنون المصاب بعقله اهـ وفي ((الصحاح)) المعتوه الناقص العقل والعته التجنن والرعونة وقال الأخفش رجل عتاهية وهو الأحمق اهـ وفي ((لسان العرب)) التعته التجنن والرعونة ثم قال: وقيل: المعتوه الناقص العقل اهـ
(حاشية الشلبي المطبوع بهامش تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء: ٢/٥٠٤-٥٠٥؛ العلمية)
وأما الجنون فهو زوال العقل ونقضه ظاهر باعتبار عدم مبالاته وتمييز الحدث من غيره وعلله بعض المشايخ بغلبة الاسترخاء، ورد بأن الجنون قد يكون أقوى من الصحيح فالأولى ما قلناه كذا في ((العناية)). وأما العته فلم أر من ذكره من النواقض ولا بد من بيان حقيقته وحكمه. أما الأول فهو آفة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/٧٦؛ العلمية)
قال في ((البحر)): وظاهر كلامهم أن العته لا ينقض لقولهم بصحة العبادة معه فإن قلت: سقوط التكليف عنه يؤذن بزوال العقل قلت: إنما لا ينقض فقط لقولهم: إنه كالصبي وفسروه بمختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم
(النهر الفائق، كتاب الطهارة: ١/٥٧؛ العلمية)
[والمعتوه] من العته، وهو اختلال في العقل
(الدر المختار، كتاب الطلاق: ص ٢٠٦؛ العلمية)
[والجنون] هو اختلاف القوة التي بها إدراك الكليات. ((تلويح)) وبه علم تعريف العقل أنه القوة المذكورة، ومعدنه القلب وشعاعه في الدماغ. ((درر))
(المرجع السابق، كتاب البيوع، باب خيار العيب: ص ٤٠٧)
[وهو اختلال في العقل] هذا ذكره في ((البحر)) تعريفا للجنون وقال: ويدخل فيه المعتوه. وأحسن الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم، بخلاف المجنون اهـ. وصرح الأصوليون بأن حكمه كالصبي إلا أن الدبوسي قال: تجب عليه العبادات احتياطا. ورده صدر الإسلام بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعا كما بسطه في ((شرح التحرير))
(رد المحتار، كتاب الطلاق: ٤/٤٣٨؛ المعرفة)
[تلويح] قال في ((البحر)) وفي ((التلويح)): الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب انتهى. والأخصر اختلال القوة التي بها إدراك الكليات اهـ.
(المرجع السابق، كتاب البيوع، باب خيار العيب: ٧/١٧٢)
[2] وكذا المجنونة لها أن تخرج من منزلها؛ لأنها غير مخاطبة كالصغيرة إلا أن لزوجها أن يمنعها من الخروج لتحصين مائه
(بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في وجوب الإحداد على المعتدة: ٣/٣٢٥؛ المعرفة)
وكذلك المكاتبة والكتابية تخرج إلا إذا منعها الزوج لصيانة مائه، والمجنونة والمعتوهة كالذمية
(الإختيار، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣/١٩٤؛ العلمية)
والمجنونة والمعتوهة تخرج كالكتابية
(الغاية، كتاب الطلاق، فصل في حداد المرأة على زوجها: ١٣/٣٤٧؛ أسفار)
وأما الصغيرة والمجنونة فلا يتعلق بهما شيء من أحكام التكليف كما قدمناه في الحداد ولكن للزوج أن يمنع المجنونة تحصينا لمائه من الخروج
(البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل في الإحداد: ٤/٢٥٧؛ العلمية)
المجنونة والمعتوهة تخرجان كالكتابية كذا في غاية السروجي
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد: ١/٥٥٩؛ العلمية)