ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I would like to ask about the Islamic ruling on buying and selling gold or silver online. There are peer-to-peer platforms (for example, Reddit’s “pmsforsale”) where individuals trade physical gold and silver. Payment is usually made through services like Zelle or PayPal Friends & Family, which are generally considered instant fund transfers, though I am not certain if they qualify as immediate exchange in the Sharia. In these transactions, the payment is sent first, but there is a delay in receiving the actual gold or silver since it has to be shipped afterward. My questions are:
In principle, the sale of gold and silver for fiat currency is not considered sarf. However, such a sale is subject to conditions regarding specification (taʿyīn) and possession (qabḍ). In online sales, payment is transferred electronically while the commodity is shipped thereafter. Accordingly, specification or possession must be realized at the time of the contract. Practically, this means that either the gold or silver must be specified for the purchaser through a serial number, or the payment must be possessed.[1] In order to understand how these elements apply within online sales, the following precepts should be noted.
In light of these precepts, the sale of gold or silver online will fall under one of the following scenarios:
It should be noted that the specification of gold and silver through serial numbers is an industry standard. The same conditions may not apply to individual sellers, in which case the sale would not constitute specification at the time of the transaction, and possession of the money would be necessary.
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الدراهم ولم تكن الفلوس عند صاحبها البائع فإن البيع جائز، من قبل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن يدفعها إليه ثم دفعها إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن الدراهم عنده ولم تكن الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعا قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع، وقد انتقض البيع، وليس من قبل أن هذا صرف، ولكن من قبل أنهما افترقا وكل واحد منهما الذي اشترى تركه على صاحبه دينا، وكل واحد منهما هو الثمن، فصار هذا دينا بدين، فلا يجوز من قبل ذلك
(الأصل، كتاب الصرف: ٣/٧-٨؛ ابن حزم)
وكذا إذا تبايعا درهما بغينه أو دينار بعينه بفلوس بأعيانها فإنها لا تتعين أيضا كما لا تتعين الدراهم والدنانير لما قلنا، إلا أن القبض في المجلس ههنا شرط بقاء العقد على الصحة حق لو افترقا من غير تقابض أصلا يبطل العقد لحصول الافتراق عن دين بدين، ولو لم يوجد القبض إلا من أحد الجانبين دون الآخر فافترقا مضى العقد على الصحة، لأن المقبوض صار عينا بالقبض فكان افتراقا عن عين بدين
(بدائع الصنائع، كتاب البيوع: ٥/٣٨٤؛ المعرفة)
ولو باع تبر فضة بعينه بفلوس بغير أعيانهما، وتفرقا قبل أن يتقابضا، فهو جائز لأن التبر ههنا بمنزلة العروض، فكأنه باع عرضا بفلوس بغير أعيانها، وهناك لا يشترط التقابض، كذا ههنا، وإن لم يكن التبر عنده، لم يجز بمنزلة ما لو باع عرضا ليس عنده بفلوس
(المحيط البرهاني، كتاب الصرف: ١٠/٤١٢؛ إدارة القرآن)
ولو باع تبر فضة بعينه بفلوس بغير أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا، فهو جائز، وإن لم يكن التبر عنده لم يجز
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصرف: ١٠/١١؛ زكريا)
وقيد بالذهب والفضة لأنه لو باع فضة بفلوس أو ذهبا بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما، كذا في الذخيرة
(البحر الرائق، كتاب الصرف: ٦/٣٢٤؛ العلمية)
ولو باع تبر فضة بفلوس بغير أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا فهو جائز وإن لم يكن التبر عنده لم يجز كذا في المحيط
(الفتاوى الهندية، كتاب الصرف: ٣/٢٢٣؛ العلمية)
قيد بالنقدين لأنه لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما كما في البحر عن الذخيرة
(رد المحتار، كتاب البيوع: ٧/٥٥٤؛ المعرفة)
[2] “Can You Track Gold Bars? | Gold Bar Traceability Explained”, Hero Bullion, January 14, 2025. Accessed October 16, 2025.
https://www.herobullion.com/can-you-track-gold-bars/
“Gold Bar Serial Number Check: What You Should Know”, New York Gold Co. Accessed October 16, 2025.
https://nygoldco.com/gold-bar-serial-number-check-what-you-should-know/
[3] وإذا اشترى الرجل فلسا بفلسين وكل واحد من ذلك بغير عينه فإن هذا فاسد لا يجوز. ولو أجزت هذا كان لصاحب الفلسين أن يقبض الفلوس ويرد على صاحبه أحدهما ويمسك الآخر، فيكون قد أمسك فلسا بغير شيء، فهذا لا يجوز. وإذا اشترى الرجل مائة فلس بدرهم فقبضها فباع من واحد تسعين فلسا بدرهم فهو جائز، ولو لم يقبضها حتى باع منها تسعين فلسا بدرهم ثم قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة أفلس فهذا جائز مستقيم وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل فلسا بفلسين بأعيانهما فهو جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقا، لأنه بمنزلة العرض في هذا الوجه، أيهما ضاع انتقض البيع. وإن اشترى فلسا بفلسين فهو جائز. وإن قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا فالبيع فاسد
(الأصل، كتاب الصرف: ٣/١١؛ ابن حزم)
وكذا إذا تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسان لا يتعينان، وإن عينا إلا أن القبض في المجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض في المجلس لكونه افتراقا عن دين بدين. ولو قبض أحد البدلين في المجلس فافترقا قبل قبض الآخر ذكر الكرخي أنه لا يبطل العقد؛ لأن اشتراط القبض من الجانبين من خصائص الصرف، وهذا ليس بصرف فيكتفى فيه بالقبض من أحد الجانبين، لأن به يخرج عن كونه افتراقا عن دين بدين
(بدائع الصنائع، كتاب البيوع: ٥/٣٨٤؛ المعرفة)
[والفلس بالفلسين بأعيانهما] أي البدلان بأعيانهما بأن كان الفلس معينا والفلسان معينين وهذا عندهما وقال محمد: لا يجوز لأن الفلوس الرائجة أثمان والثمن لا يتعين بالتعيين ولهذا إذا قابل الفلوس بخلاف جنسها لا يتعين كالدراهم والدنانير حتى كان له أن يعطي غيرها ولا يفسد البيع بهلاكها
(تبيين الحقائق، كتاب البيوع: ٤/٤٥٨؛ العلمية)
[ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين] إلى آخره ومبنى ذلك سبق وهو ظاهر، غير أن ذلك كله مشروط بكونه يدا بيد، أو هي من مسائل الجامع الصغير. صورتها فيه: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وفلس بفلسين وتمرة بتمرتين يدا بيد جاز إذا كان بعينه وليس كلاهما ولا أحدهما دينا. وصوره أربع: أن يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لا يجوز لأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها فيكون أحدهما فضلا خاليا مشروطا في العقد وهو الربا
(الفتح القدير، كتاب البيوع: ٧/٢١؛ العلمية)
[ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن] وصلية [لم تتعين] لأنها أحوال معلومة وصارت أثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع فوجبت في الذمة كالنقدين ولا تتعين وإن عينها كالنقد، إلا إذا قال: أردنا تعليق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق العقد بعينها بخلاف ما إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما حيث يتعين من غير تصريح لأنه لو لم يتعين لفسد البيع وهذا على قولهما، وأما على قول محمد لا يتعين وإن صرحاه، وأصله أن اصطلاح العامة لا يبطل باصطلاحهما على خلافه عنده وعندهما يبطل في حقهما كما في البحر
(مجمع الأنهر، كتاب الصرف: ٣/١٣٠؛ التراث العربي)
وهناك موقف ثالث تجاه النقود الورقية، مبني على قول الإمام محمد رحمه الله من الحنفية. وحاصله: أنها أثمان عرفية أو اصطلاحية، مثل الفلوس النافقة. وعملة كل بلد جنس مستقل، فتجب فيها الزكاة، وتتأدى بها، ويجوز أن تكون رأس مال في السلم، ويجري فيها الربا، فإن بيعت بجنسها، وجب فيها التماثل بالقيمة، ووجب التقابض في المجلس، لا لأنه صرف، بل لأن الجنس بانفراده يحرم النسيئة على قول الحنفية، كما سبق في حكم الفلوس، ولكن لا يجري عليها أحكام الصرف، بمعنى أنه لا يجب فيها التقابض في المجلس
(فقه البيوع، الباب السابع في تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين: ٢/٦٩٦؛ المعارف)
[4] “How long does it take to receive money with Zelle®?”, Zelle. Accessed October 16, 2025.
https://www.zelle.com/faq/how-long-does-it-take-receive-money-zelle
“Instant money transfers: What they are and how they work”, PayPal, September 23, 2025. Accessed October 16, 2025.
https://www.paypal.com/us/money-hub/article/instant-money-transfer
“How do I send a Zelle® transfer?”, Affinity Federal Credit Union, January 24, 2023. Accessed October 16, 2025.
https://help.affinityfcu.com/support/solutions/articles/72000560724-how-do-i-send-a-zelle-transfer-