ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
Although there are similarities between auto insurance and health insurance, they are not entirely analogous due to the added complexities of health insurance. It does not align perfectly with how auto insurance operates and does not fully fit within the broader scope of service-based employment, as some forms of auto insurance do. However, healthcare costs can be exorbitant, placing individuals under significant financial strain or hardship. For this reason, many contemporary scholars consider health insurance permissible based on the principle of necessity.[1]
And Allah knows best.
Mf. Zeshan Ahmed
Senior Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1][الضرورات تبيح المحظورات]
هذه القاعدة من فروع القاعدتين ١٧ و ١٨ لأن ما تفرع عليها يمكن أن يتفرع عليها تينك فإن من فروعها جواز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجئ [ر: ما تقدم في الكلام على المادة ١٧]. وجواز أخذ الدائن مال المديون الممتنع عن الأداء إذا ظفر وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا. وقيد بعض الشافعية رضي الله تعالى عنهم القاعدة المذكورة بأن لم تنقص الضرورة عن المحظورات فإذا نقضت فإنه لا يباح له المحظور. وقواعدنا لا تأباه فقد ذكروا أنه إذا دار الأمر بين السنة والبدعة فتركه أولى، وإذا دار بين الواجب والبدعة ففعله أولى. وذكروا أنه لو دفن الميت بلا كفن لا ينبش، لأن هتك حرمته أشد من تركه بلا كفن. ويؤيده أيضا المواد ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ الآتية.
(شرح القواعد الفقهية، القاعدة ٢٠ الضرورات تبيح المحظورات ، ص: ١٨٥؛ دار القلم)
[الضرورات تقدر بقدرها]
هي في قوة التقييد للمادة ٢١ بمعنى ما فسرنا به قولهم في تتمة المادة ١٨ ((وإذا اتسع ضاق)). وفائدة وضع هذه القاعدة عقب السابقة التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب. فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.
(المرجع السابق، القاعدة ٢١ الضرورات تقدر بقدرها، ص: ١٨٧)
(جديد فقهي مباحث، مخصوص حالات مي بيمه، ٤/٢٨٦؛ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)
(محمود الفتاوى، كتاب السياسة، ٣/٣٧٢؛ جامعه علوم القرآن)
)فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب البيوع، انشورنس كے احكام ﻛﺎ بيان، ٢٣٧/٥؛ زمزم(