ANNOUNCEMENTS:

We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.

Title
Combining Prayers to Avoid Missing a Prayer
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If someone follows the Ḥanafī madhhab, would they be allowed to combine prayers while traveling in situations where they would otherwise be forced to pray salah on the plane sitting down, or there would be some other difficulty?

Example 1: Your flight takes off after the time of Ẓuhr but lands at Maghrib. Can you combine Ẓuhr/ʿAṣr at the airport before you take off so as to avoid having to pray a "deficient" ʿAṣr salah on the plane. I have heard there are Ḥanafīyya who allow this since it is an issue of need and not one's desires.

Example 2: You are traveling between states by car and Maghrib has come in, but you will not reach the hotel until ʿIshāʾ. You are in an area you feel is not safe at night, and your wife is with you. We can use a rural Midwest state as an example here. Can you wait until you arrive at the hotel and combine Maghrib/ʿIshāʾ there?

Example 3: You are traveling with a large group for Umrah and the majority of the group does not strictly adhere to the Ḥanafī position and wants to combine salah while you are doing the ziyāra tours. Can you join them, or should you only pray the first salah in its time and do your own salah later when time has come in? There may be some difficulty praying later since they do not usually stop between stops on the bus.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Introduction

The Ḥanafī madhhab does not permit the combination of prayers within a single prayer time, even for travelers, except in ʿArafa and Muzdalifa during Hajj.[1] One may do jamʿ ṣūrī (an apparent combination), such that Ẓuhr is prayed at the end of its time and ʿAṣr at its start, or Maghrib at its end and ʿIshāʾ at its start. However, each prayer is still within its time.

In cases of necessity, not convenience, the madhhab permits one to practice outside itself,[2] so long as it is done properly and without talfīq (mixing rulings).[3] In situations where an individual is likely to miss a salah or faces significant difficulty in praying on time, there is scope to adopt the view of a different madhhab. Among others, this view was held by Imams Zayn Ibn Nujaym,[4] ʿUmar Ibn Nujaym,[5] ʿAlāʾ al-Dīn al-Ḥaṣkafī, Ibn ʿĀbidīn,[6] Ṭaḥṭāwī,[7] as well as the subcontinent scholars Shah Walīullāh,[8] Mawlana Rashīd Aḥmad Gangōhī,[9] and Mufti Kifāyatullāh.[10]

However, one must adhere to the requirements of the madhhab being followed when performing jamʿ (combination of prayers).

Guidelines for Combining Prayers

The following guidelines from the Shāfiʿī madhhab regarding salah must be adhered to when praying according to their madhhab:

  1. Niyya: The niyya for the salah must be made alongside the opening takbīr at the start of the prayer.
  2. Qirāʾa: Sūrat al-Fātiḥa must be recited in every rakʿā, loud enough for the reciter to hear themselves, whether leading or praying behind someone else.
  3. Ṣalawāt: It is compulsory to recite the ṣalawāt in the last sitting of the prayer; failing to do so invalidates the salah.[11]

Jamʿ can be done between Ẓuhr and ʿAṣr or between Maghrib and ʿIshāʾ. In both cases, the second prayer can be prayed either earlier, alongside the first salah (jamʿ taqdīm), or the first salah can be delayed to be prayed with the second (jamʿ taʾkhīr).

Jamʿ Taqdīm

When performing jamʿ taqdīm, one must keep the following points in mind:

  1. Niyya: Intention for jamʿ should be made before starting the first salah, or at least before completing it. If this is not done, jamʿ is not permissible, and the second salah must be prayed in its designated time.
  2. Tartīb: Both prayers must be prayed in their order.
  3. Muwālāt: There can only be a minimal gap between the two prayers. An extended pause between the two prayers invalidates the jamʿ.  

Jamʿ Taʾkhīr

When doing jamʿ taʾkhīr, only the following must be considered:

  1. Niyya: Intention for delaying the first salah (to do jamʿ) must be made before its time expires. Failing to do so results in the first salah becoming qaḍāʾ, for which the individual will be sinful.[12]

Preferred Method

When faced with a circumstance that requires an individual to do jamʿ, the following is the order of preference. One should only adopt a method lower on the list when any former method is not feasible.

  1. Jamʿ Ṣūrī:
    1. The first salah is delayed to the end of its time, and the second salah is prayed at the start of its time.
  2. Jamʿ Within Mukhtalaf Time:
    1. Ẓuhr and ʿAṣr should be performed after mithl (shadow is equal to the height of an object excluding its height at zenith; this is the start of ʿAṣr time according to Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, and others, including Imam Shāfiʿī)
    2. Maghrib and ʿIshāʾ should be performed after red twilight (this precedes the white twilight; this is the start of ʿIshāʾ according to Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, and others, including Imam Shāfiʿī)
  3. Jamʿ Taʾkhīr
  4. Jamʿ Taqdīm’

Conclusion

Although the Ḥanafī madhhab does not generally allow combining prayers, there is scope to do so in exigent circumstances by following a different madhhab. By adhering to the guidelines mentioned above, individuals can pray their prayers as adāʾ in such circumstances while ensuring adherence to the principles of their madhhab. However, it must be noted again that jamʿ in this way should only be done when it is difficult to pray each salah in its own time, resulting in a prayer becoming qaḍāʾ. If that is not the case, one must remain within the confines of their own madhhab irrespective of convenience.

Mf. Siddiq Mohiuddin
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت: أرأيت هل يجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجمع؟ قال: لا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر ما خلا عرفة والمزدلفة
(الأصل، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة: ١/١٢٤؛ ابن حزم)

ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد ما خلا بعرفة ومزدلفة، وعند الشافعي رحمه الله: يجمع لعذر السفر والمطر
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المستحبة: ١/١٩٨؛ العلمية)

وعلى هذا الأصل: قال أصحابنا: إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحداهما إلا بعرفة والمزدلفة فيجمع بين الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، اتفق عليه رواة نسك رسول الله ﷺ أنه فعله ولا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر
وقال الشافعي: يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعذر السفر والمطر
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١/٥٨٠-٥٨١؛ العلمية)

يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بأن يؤخر الأول ويعجل الثاني وتأخير المغرب مكروه إلا لعذر السفر
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني عشر: ١/١٣٣؛ العلمية)

ولا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، لا في حضر ولا في سفر ما خلا عرفة والمزدلفة ...
وقيل: الجمع بين الصلاتين فعلا بعذر المطر جائز لإحراز فضيلة الجماعة وذلك بتأخير الظهر وتعجيل العصر، وتأخير المغرب وتعجيل العشاء
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الأول في المواقيت: ٢/٩؛ إدارة القرآن)

ولا يجمع بين صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة
(تحفة الملوك، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين: ١/٥٨؛ البشائر الإسلامية)

[وعن الجمع بين الصلاتين في وقت بعذر] يعني منع عن الجمع بينهما في وقت واحد بسبب العذر. احترز بقوله في وقت عن الجمع بينهما فعلا بأن صلى كل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فإنه جمع في حق الفعل وإن لم يكن جمعا في الوقت ...
وقال الشافعي: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر المطر والمرض والسفر لحديث أبي طفيل عن معاذ بن جبل
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة: ١/٢٣٥-٢٣٦؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، مسافر كي نماز كا بيان: ٢/٦٧٣-٦٧٦؛ زمزم)

[2] وفي آخر هذا الباب من المنح: وإن انتقل إليه لقلة مبالاة في الاعتقاد والجرأة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتقوله ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته اه. فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي، وأنه إذا لم يكن لغرض صحيح، فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين نفعنا الله تعالى بهم أجمعين في الدنيا والآخرة آمين
(رد المحتار، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه: ٧\٥٦٥؛ الفكر)

[3] وهذا بخلاف من أخذ بمذهب الشافعيَّة في عدم انتقاض الوضوء بالدم السائل، وبمذهب الحنفية بعدمه بمس المرأة، فإنَّ المسألتين من باب واحد فلا يعَدّ متوضئا على كلا المذهبين. وهذا ما جعله شيخ مشايخنا التهانوي رحمه الله تعالى أعدل الأقوال في مسألة التلفيق؛ حيث قال ما ترجمته :"إِنَّ أعدل الأقوال من بين هذه الأقوال عندنا أن لا يباح التلفيق في عمل واحد الذي هو خارق للإجماع. أما إذا كانا عملين مختلفين، فيباح التلفيق، ولو لزم منه خرق للإجماع في الظاهر. فمن توضأ خلاف الترتيب، لم يصح وضوءه عند الشافعية، وإن مسح أقل من ربع الرّأس في ذلك الوضوء، لم يصح وضوءه عند الحنفية، فإن
توضأ خلاف التّرتيب، ومسح أقل من ربع الرأس، لم يصح وضوءه عند أحد، وهذا تلفيق خارق للإجماع. ومن مسح أقل من ربعِ الرأس في الوضوء، ثم صلى خلف الإمام، ولم يقرأ الفاتحة، فإنه وإن كان يلزم منه خرق الإجماع في الظاهر، حيثُ  توضأ على مذهب الشافعية وصلى على مذهب الحنفية، ولكن بما أن الوضوء عمل والصلاة عمل آخر، فإن هذا ليس من التلفيق الممنوع"
(أصول الإفتاء وآدابه، الفصل الخامس: الإفتاء بمذهب آخر، حكم التلفيق: ص ٢٥٧-٢٥٨؛ دار القلم)

[4] ‌وذهب الشافعي وغيره من الأئمة إلى جواز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وقد شاهدت كثيرا من الناس في الأسفار خصوصا في سفر الحج ماشين على هذا ‌تقليدا للإمام ‌الشافعي في ذلك إلا أنهم يخلون بما ذكرت الشافعية في كتبهم من الشروط له فأحببت إيرادها إبانة لفعله على وجهه لمريده ... قالوا وإذا كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها إلى وقت الثانية أفضل، وإن كان نازلا فتقديم الثانية إلى وقت الأولى أفضل ذكره ابن أمير حاج في مناسكه والله سبحانه وتعالى أعلم
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ١/٢٦٧؛ الإسلامي)

[5] [و] منع أيضا [عن الجمع بين صلاتين في وقت واحد بعذر] من الأعذار كسفر ونحوه، إلا ما سيأتي من الجمع بعرفة والمزدلفة لما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود و"الذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع" وجوز الشافعي الجمع للعذر ... والأفضل الأول للنازل والثاني للسائر وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لا سيما الحاج ولا بأس بالتقليد والله الموفق
(النهر الفائق، كتاب الصلاة: ١/١٦٩-١٧٠؛ العلمية)

[6] [فإن جمع فسد لو قدم] الفرض على وقته [وحرم لو عكس] أي أخره عنه [وإن صح] بطريق القضاء [إلا لحاج بعرفة ومزدلفة] كما سيجيء. ولا بأس ‌بالتقليد عند ‌الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع
وفي الحاشية: [قوله: عند الضرورة] ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز، وهو أحد قولين. والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط. وأيضا عند الضرورة لا حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستندا لما في المضمرات: المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة؛ لأنه بعذر، ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز. اهـ. لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة تأمل

(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ... : ٢/٤٦؛ عالم الكتب)

[7] (بعذر كسفر) ... وجوزه الإمام الشافعي رضي الله عنه تقديما وتأخيرا والأفضل الأول للنازل، والثاني للسائر ... ولا بأس بالتقليد كما في البحر، والنهر لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لأن الحكم الملفق باطل بالإجماع كما في ديباجة الدر
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة: ص. ١٧٩؛ العلمية)

[8] [فتاوى رشيدية، كتاب الصلاة، نماز كي مسائل: ١/٣١١؛ الإشاعت)

[9] [المرجع السابق)

[10] (كفاية المفتي، كتاب الصلاة، باب أوقات نماز: ٣/٧١؛ الإشاعت)

[11] شروط الصلاة خمسة، معرفة الوقت، والاستقبال، وستر العورة ...، وطهارة الحدث ...، وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان
(كنز الراغبين، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/١٩٦-١٩٨؛ المنهاج)

تتلخص شروطها عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأمور الأربعة التالية، الطهارة ... العلم بدخول الوقت ... ستر العورة ... استقبال القبلة ...
(الفقه المنهجي، كتاب الصلاة، شروط صحة الصلاة: ١/١٢٢-١٢٨؛ القلم)

[12] وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى، فلو صلاهما فبان فسادها، فسدت الثانية. ونية الجمع، ومحلها: أوّل الأولى، وتجوز في أثنائها في الأظهر. والموالاة، بألّا يطول بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر، وجب تأخير الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل يسير، ويعرف طوله بالعرف
وإذا أخر الأولى، لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح ويجب كون التأخير بنية الجمع، وإلا فيعصي وتكون قضاء
(كنز الراغبين، كتاب الصلاة، في الجمع بين الصلاتين: ١/٢٧٨-٢٨٠؛ المنهاج)

ويشترط لجمع التقديم ستة شروط:
الأول - نية الجمع : أي أن ينوي جمع التقديم في أول الصلاة الأولى، وتجوز أثنائها في الأظهر، ولو مع السلام منها
الثاني - الترتيب أي البداءة بالأولى صاحبة الوقت: وهو أن يقدم الأولى، ثم يصلي الثانية؛ لأن الوقت للأولى وإنما يفعل الثانية تبعاً للأولى، فلا بد من تقديم المتبوع، فلو صلاهما مبتدئاً بالأولى، فبان فسادها بفوات شرط أو ركن، فسدت الثانية أيضاً، لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى، ولكن تنعقد الثانية نافلة على الصحيح
الثالث - الموالاة أي التتابع بألا يفصل بينهما فاصل طويل...ويعرف طول الفصل بالعرف؛ لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة. وللمتيمم الجمع بين الصلاتين على الصحيح كالمتوضئ، فلا يضر تخلل طلب خفيف للماء؛ لأن ذلك من مصلحة الصلاة، فأشبه الإقامة، بل أولى؛ لأنه شرط دونها. ويلاحظ أن هذه الشروط الثلاثة [نية الجمع، والترتيب، والموالاة] لا تجب في جمع التأخير على الصحيح
الرابع - دوام السفر إلى الإحرام بالصلاة الثانية حتى ولو انقطع سفره بعد ذلك أثناءها. أما إذا نقطع سفره قبل الشروع في الثانية فلا يصح الجمع، لزوال السبب
الخامس ـ بقاء وقت الصلاة الأولى يقيناً إلى عقد الصلاة الثانية
السادس - ظن صحة الصلاة الأولى: فلو جمع العصر مع الجمعة في مكان تعددت فيه لغير حاجة، وشك في السبق والمعية، لا يصح جمع العصر معها جمع تقديم
ويشترط لجمع التأخير شرطان فقط:
الأول - نية التأخير قبل خروج وقت الصلاة الأولى، ولو بقدر ركعة : أي بزمن لو ابتدأت فيه كانت أداء وإلا فيعصي، وتكون قضاء
الثاني - دوام السفر إلى تمام الصلاة الثانية فإن لم يدم إلى ذلك بأن أقام ولو في أثنائها، صارت الأولى (وهي الظهر أو المغرب قضاء؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها
أما الترتيب فليس بواجب؛ لأن وقت الثانية وقت الأولى، فجاز البداية بما شاء منهما. وأما التتابع: فلا يجب أيضاً؛ لأن الأولى مع الثانية كصلاة فائتة جمع مع صلاة حاضرة، فجاز التفريق بينهما. وإنما الترتيب والتتابع سنة، وليس بشرط أما سنة الصلاة فإذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها، وله تأخيرها، سواء أجمع تقديماً أم تأخيراً، ولو توسيطها إن تأخيراً، سواء قدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتهما، وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيراً، وقدم المغرب، وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيراً وقدمذلك العشاء وما سوى ممنوع
(موسوعة الفقهي الإسلامي، الفصل العاشر أنواع الصلاة، المطلب الثاني الجمع بين الصلاتين: ٢\٣١٦-٣١٨؛ الفكر)

اعلم أنهم بعد أن اتفقوا على أن فعل كل صلاة في وقتها أفضل إلا للحاج في الظهر والعصر بعرفة وفي حق المغرب والعشاء بمزدلفة قالوا شروط التقديم ثلاثة البداءة بالأولى ونية الجمع بينهما ومحل هذه النية عند التحريم أعني في الأولى ويجوز في أثنائها في الأظهر ولو نوى مع السلام منها جاز على الأصح والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل، فإن طال وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير وما عده العرف فصلا طويلا فهو طويل يضر ومالا فلا وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يشترط على الصحيح في جوازنا تأخير الأولى إلى الثانية سوى تأخيرها بنية الجمع بينهما والأصح أنه إن نوى، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة كفى على ما في الرافعي والروضة واعتبر في شرح المهذب قدر الصلاة، فإن لم ينو كما ذكرنا وأخر عصى في التأخير وكانت صلاته قضاء قالوا وإذا كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها إلى وقت الثانية أفضل، وإن كان نازلا فتقديم الثانية إلى وقت الأولى أفضل ذكره ابن أمير حاج في مناسكه والله سبحانه وتعالى أعلم
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ١/٢٦٧؛ الإسلامي)

(قوله: لكن بشرط إلخ) فقد شرط الشافعي لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم الأولى، ونية الجمع قبل الفراغ منها، وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى نهر ويشترط أيضا أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتديا وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل والله تعالى أعلم
(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ... : ٢/٤٦-٤٧؛ عالم الكتب)

[لكن يشترط أن يلتزم ... إلخ] الذي يوجبه مجوز الجمع أن يقدم الأولى ونية الجمع قبل الفراغ من الأولى وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا، ولا يشترط عنده في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج وقت الأولى. والأفضل جمع التقديم للنازل والتأخير للسائر، أبو السعود عن النهر
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة: ٢/٥٢؛ العلمية)

November 30, 2024 Prayer