ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I have a question regarding the rulings on inzāl (ejaculation) in women and its relation to ghusl. Firstly, what is considered inzāl for a woman? Is it defined by the experience of orgasm, the release of fluid, or both? It is commonly stated that if a woman reaches climax through masturbation (may Allah ﷻ protect us), ghusl becomes obligatory only if fluid is discharged. However, some women may experience orgasm without any visible release of fluid. In such cases, is ghusl still required? Does the method of stimulation, such as using the finger or a device, affect the ruling in any way? Additionally, I would appreciate clarification on how female ejaculation (specifically the fluid released from the Skene’s glands) is classified in fiqh. Is this fluid considered equivalent to manī? Lastly, if a woman experiences intense pleasure or climax during sleep but notices no discharge upon waking, would ghusl still be necessary? Please excuse the sensitive nature of the question; it is asked only for the sake of understanding the rulings correctly.
The female sexual response is predominantly a neurovascular and neuromuscular phenomenon. It can occur with or without the release of fluids from the Skene’s glands.[1] This fluid is compositionally similar to male ejaculate, as the Skene’s glands are homologous to the male prostate, meaning they originate from the same embryological tissue.[2]
From the perspective of Sharia, the rulings related to inzāl (ejaculation) are analogous for both men and women. Inzāl is defined as the discharge of sexual fluid (semen or female ejaculate) as a result of shahwa (sexual desire). Accordingly, if a woman experiences orgasm due to nocturnal emission, masturbation, or other forms of stimulation (excluding sexual intercourse), ghusl becomes wājib (obligatory) only if there is observable discharge. In the absence of such discharge, the climax is not considered inzāl.[3] The experience of pleasure or the method of stimulation does not influence this ruling.
It is important to note that masturbation is itself impermissible, is often accompanied by other elements (e.g., pornography) that are impermissible, and is a cause of intimacy problems within marriages. An individual who engages in it is advised to sincerely seek forgiveness from Allah ﷻ and to make a firm resolve to abstain from it in the future.
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “Orgasm”, Cleaveland Clinic, May 9, 2022. Accessed October 10, 2025.
https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22969-orgasm
“Female Ejaculation Orgasm vs. Coital Incontinence: A Systematic Review”, Oxford Academic, July 1, 2013. Accessed October 10, 2025.
https://academic.oup.com/jsm/article-abstract/10/7/1682/6940068
[2] “Skene’s Gland”, Cleaveland Clinic, September 2, 2022. Accessed October 10, 2025.
https://my.clevelandclinic.org/health/body/24089-skenes-gland
[3] والمرأة كالرجل في الاحتلام لما روي عن أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان منها مثل ما يكون من الرجل فلتغتسل. وروي أن أم سليم كانت مجاورة لأم سلمة رضي الله عنها وكانت تدخل عليها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سليم عندها فقالت: يا رسول الله المرأة إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل فقالت أم سلمة لأم سليم تربت يداك يا أم سليم فضحكت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، وإنا إن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يشكل علينا خير من أن نكون فيه على عمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت يا أم سلمة تربت يداك يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء. وذكر ابن رستم في نوادره إذا احتلم الرجل ولم يخرج الماء من إحليله لا غسل عليه والمرأة إذا احتلمت ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها اغتسلت، لأن لها فرجين، والخارج منهما له حكم الظاهر، حتى يفترض إيصال الماء إليه في الجنابة، والحيض فمن الجائز أن الماء إذا بلغ ذلك الموضع، ولم يخرج، حتى لو كان الرجل أقلف فبلغ الماء قلفته وجب عليه الغسل
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: ١/٦٧-٦٨؛ المعرفة)
المرأة إذا احتلمت، ولم تر بللا روي عن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول أنها إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذذ فعليها الغسل وإن لم تر بللا، وبه أخذ بعض المشايخ، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ولا يؤخذ بهذه الرواية لأن النساء يقلن: إن مني المرأة يخرج من الداخل كمني الرجل، وفي ظاهر الرواية: أنه يشترط الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الظاهر لوجوب الغسل، حتى لو انفصل منها عن مكانه ولم يخرج عن الفرج الداخل إلى الفرج الخارج لا غسل عليها، وبه كان يفتي الفقيه أبو جعفر، والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليهما. وفي صلاة ابن عبد الله: امرأة قالت...... حتى يأتيني في النوم مرارا وأجد في نفسي ما أجد لو جامعني زوجي، وذكر وجب أنه غسل عليها
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات: ١/٢٣١؛ إدارة القرآن)
وإن احتمل ولم يخرج منه شيء: فلا غسل عليه، وكذا المرأة ... وإن استيقظ الرجل والمرأة، فوجد منيا على الفراش، وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وجب عليهما الغسل احتياطا. وقال بعضهم: إن كان المني طويلا فعلى الرجل، وإن كان مدورا فعلى المرأة
(منية المصلي، بيان الطهارة: ص ٣٠-٣١؛ البشرى)
والمرأة في الاحتلام كالرجل وعند محمد في غير رواية الأصول أنه إذا تذكرت الاحتلام والإنزال ولم تنزل فعليها الغسل، قال الحلوائي: لا يؤخذ بهذه الرواية، وقال أبو جعفر الفقيه: إن خرج إلى الفرج الخارج يجب وإلا فلا. وفي المحيط لو احتلمت ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها فعليها الغسل، لأن فرجها بمنزلة الفم فعليها تطهيره، فأعطى له حكم الخروج، حتى لو كان الرجل أقلف فخرج المني إلى القلفة يلزمه الغسل وإلا فلا، لأن ماءها لا يكون دافقا كماء الرجل
(البناية، كتاب الطهارات: ١/٣٣١-٣٣٢؛ العلمية)
ولو احتلمت ووجدت لذة الإنزال لكن لم يخرج ماؤها إلى فرجها الظاهر لا غسل عليها في ظاهر الرواية. قال الحلواني: وبه يؤخذ. وقيل يجب بخلاف الرجل. وجه الظاهر حديث أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء، وجه الثاني ما روي عنها أنها سألته صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فلتغتسل، والأول أصرح في تعلق الوجوب بالخروج، ويحتمل كون المراد بما يرى الرجل الاحتلام والماء فيوافق الأول فيجب حمله عليه لأنه الغالب إذ الغالب رؤية الماء مع الاحتلام، والحق أن الاتفاق على تعلق وجوب الغسل بوجود المني في احتلامها، والقائل بوجوبه في هذه الخلافية إنما يوجبه بناء على وجوده وإن لم تره يدل على ذلك تعليله في التجنيس احتلمت ولم يخرج منها الماء إن وجدت شهوة الإنزال كان عليها الغسل، وإلا لا لأن ماءها لا يكون دافقا كماء الرجل، وإنما ينزل من صدرها، فهذا التعليل يفهمك أن المراد بعدم الخروج في قوله ولم يخرج منها لم تره خرج. فعلى هذا الأوجه وجوب الغسل في الخلافية، والاحتلام يصدق برؤيتها صورة الجماع في نومها وهو يصدق بصورتي وجود لذة الإنزال وعدمه، فلذا لما أطلقت أم سليم السؤال عن احتلام المرأة قيد صلى الله عليه وسلم جوابها بإحدى الصورتين فقال: إذا رأت الماء، ومعلوم أن المراد بالرؤية العلم مطلقا فإنها لو تيقنت الإنزال بأن استيقظت في فور الاحتلام فأحست بيدها البلل ثم نامت فما استيقظت حتى جف فلم تر بعينها شيئا لا يسع القول بأن لا غسل عليها مع أنه لا رؤية بصر بل رؤية علم ورأى يستعمل حقيقة في معنى علم باتفاق اللغة
(فتح القدير، كتاب الطهارات: ١/٦٦-٦٨؛ العلمية)
ولو احتلمت المرأة، ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها عن محمد يجب وفي ظاهر الرواية لا يجب لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها، وعليه الفتوى كذا في معراج الدراية والذي حرره في فتح القدير وقال إنه الحق الاتفاق على تعلق وجوب الغسل بوجود المني في احتلامهما والقائل بوجوبه في هذه الخلافية إنما يوجبه على وجوده، وإن لم تره فالمراد بعدم الخروج في قولهم ولم يخرج منها لم تره خرج فعلى هذا الأوجه وجوب الغسل في الخلافية والمراد بالرؤية في جواب النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم لما سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، العلم مطلقا، فإنها لو تيقنت الإنزال بأن استيقظت في فور الاحتلام فأحست بيدها البلل ثم نامت فاستيقظت حتى جف فلم تر بعينها شيئا لا يسع القول بأن لا غسل عليها مع أنه لا رؤية بصر بل رؤية علم ورأى تستعمل حقيقة في علم باتفاق أهل اللغة قال: رأيت الله أكبر كل شيء اهـ
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/١٠٦-١٠٧؛ العلمية)
ولو تذكر الاحتلام ولذة الإنزال ولم ير بللا لا يجب عليه الغسل والمرأة كذلك في ظاهر الرواية، لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى. هكذا في معراج الدراية
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة: ١/٦٦؛ الفكر)
[إن تذكر ولو مع اللذة والإنزال] أي مع تذكرهما، وليس المراد أنه أنزل لأن الموضوع أنه لم ير بللا ط [ولم ير على رأس الذكر بللا إجماعا وكذا المرأة مثل الرجل على المذهب] في البحر عن المعراج: لو احتلمت المرأة ولم يخرج الماء إلى ظهر فرجها عن محمد يجب. وفي ظاهر الرواية لا يجب، لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى
(رد المحتار، كتاب الطهارة: ١/٣٣٣؛ المعرفة)
(عمدة الفقه، كتاب الطهارات: ١/١٧٤؛ زوار اكيدمي)
(فتاوى محمودية، كتاب الطهارة: ٥/٩٧؛ فاروقية)