ANNOUNCEMENTS:

Student admissions for the 2026-2028 batch are now open; apply here. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.

Title
Working with Zakat Organizations That Subtract Admin Fees
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
Should masjids/organizations work with an organization that takes a percentage of zakat money for admin fees? Also, the zakat money goes into projects and initiatives that zakat money is not supposed to go into, like giving it to the poor. Are we allowed to even work with an organization like this even if it is for sadaqa since they deceive the Muslim’s zakat money?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

Practically, zakāt is given to the following people:

  1. Anyone whose total non-essential wealth is below niṣāb; and
  2. A soldier or a traveler who does not fit the above definition, but they have been cut off from access to their wealth.

There are additional categories that are inapplicable in our times, such as the zakāt collector of the Muslim government. Organizations that collect zakāt do not fall into this category, and they may not use zakāt for their administrative expenses, such as salaries, overhead costs, or advertising.[1] One may work with such an organization; however, they should share the organization’s zakāt policy with the public to ensure awareness.

And Allah knows best.

Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]أهل الصدقات ما قال اللّٰه تعالى: (إنما الصدقت للفقرآء ...) الآية
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة، باب من توضع فيه الصدقات: ١/٥٥٠؛ العلمية)

فصل: فيمن توضع فيه الزكاة. مصرف الزكاة ما ذكر اللّٰه تعالى في قوله: (إنما الصدقت للفقرآء) [التوبة :٦٠] الآية والفقيرُ عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى: من ليس له نصابٌ وعندَه ما يكفيه
(فتاوى قاضيخان، كتاب الزكاة، باب من توضع فيه الزكاة: ١/١٦٣؛ الفكر)

أصل فيه قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) الآية. فهذه ثمانية أصناف، وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم؛ لأن اللّٰه تعالى أعز الإسلام، وأغنى عنهم، وعلى ذلك انعقد الإجماع. والفقير: من له أدنى شيء، والمسكين: من لا شيء له... والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل، بقدر عمله، فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن... وفي الرقاب: أن يعان المكاتبون منها في فك رقاهم، وهو المنقول. والغارم: من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه... وفي سبيل الله: منقطع الغزاة عند أبي يوسف لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق... وابن السبيل: من كان له مال في وطنه، وهو في مكان آخر لا شيء له فيه. قال: فهذه جهات الزكاة، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد.
(الهداية، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز: ٢/٦٨-٧١؛ البشرى)

قال اللّٰه تعالى: (إَنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلِفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْيهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْن السَّبِيلِ فَريْضَةً منَ للهِ واللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ) الآية جامعة محل الصدقات، من جملة ذلك الفقراء والمساكين...  وأما العاملون فهم العمال الذين نصبهم الإمام لاستيفاء صدقات المواشي، فيعطيهم مما في يده من مال الصدقة ما يكفيهم، وعيالهم، وأعوانهم في مجيئهم وذهابهم... وأما الرقاب: فالمراد منه المكاتبون، هكذا روى عن علىّ رضى اللّٰه تعالى عنه، والله تعالى جعل لهم سهما من الصدقات عونا لهم على أداء المكاتبة، وهو المراد من قول اللّٰه تعالى: (وَآتوهم مِنْ مَالِ اللهِ الَذِيْ آتاكم). وعن هذا قلنا: يجوز صرف الزكاة إلى مكاتب غيره... وأما الغارمون: فهم الذين لزمهم الدَّين، فهم محل الصدقة... وأما قوله: (في سَبِيْلِ اللهِ)، قال القدورى في كتابه: قال أبو يوسف : المراد به فقراء القراء، وقال محمد: الحاج، والمنقطع، وقال بعض مشايخنا في "شرح الجامع الصغير": المراد الغازي، والحاج المنقطع، ثم على قول من يقول: إن المراد هو الغازي، فالمراد هو الغازي الفقير رقبة ويدًا، أو يدًا لا رقبة، بأن كان منقطعًا عن ماله، فيكون فقيرًا يدًا غنيّا رقبة... وأما ابن السبيل : فهو المنقطع عن ماله، ويجوز الدفع إليه، وإن كان له مال كثير في وطنه ؛ لأنه غنى باعتبار ملك الرقبة فقير باعتبار اليد، فلغيناه وأوجبنا عليه الزكاة، ولفقره أبحنا له الصدقة
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثامن: ٣/٢٠٩-٢١١؛ قرآن)

قال اللّٰه تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ) الآية، فهذه ثمانيةُ أصنافٍ، فقد سقط منها(التوبة: ٦٠)المؤلفة قلوبهم؛ لأن اللّٰه تعالى أعز الإسلام، وأغنى عنهم والفقير: من له أدنى شيء. والمسكين: من لا شيء له. وفي الرِّقاب: أن يعان المكاتبون في فك رقابهم. والغارم: من لزمه دين. والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله. وفي سبيل الله: منقطع الغزاة. وابن السبيل: من كان له مال في وطنه، وهو في مكان آخر لا شيء له فيه.
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز: ص ١٠٣-١٠٤؛ البشرى)

مصرف الزكاة والأصل فيه قوله تعالى: (إِنما الصدقات للفقراء والمساكين) [التوبة: ٦٠] الآية، فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم وعليه انعقد الإجماع وهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته... قال رحمه الله: [والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السبيل] أي هؤلاء هم المصارف لما تلونا فالعامل يدفع إِليه الإمام إن عمل بقدر عمله
(تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٢/١١٤؛ العلمية)

منها الفقير: وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب... ومنها المسكين: وهو من لا شيء له فيحتاج إِلى المسألة... ومنها العامل: وهو من نصبه الإمام لاستيفاء الصدقات والعشور كذا في الكافي... ومنها الرقاب: هم المكاتبون ويعاونون في فك رقابهم كذا في محيط السرخسي... ومنها الغارم: وهو من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس السرخسي. لا يمكنه أخذه كذا في التبيين... ومنها في سبيل اللّه: وهم منقطع الغزاة الفقراء منهم عند أبي يوسف رحمه اللّه تعالى وعند محمد رحمه اللّه تعالى... ومنها ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع عن ماله كذا في البدائع
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، باب المصرف: ١/٢٠٦؛ العلمية)

(خير الفتاوی، کتاب الزکاۃ: ٣/٣٩٧؛ مکتبۃ الحق)

October 4, 2024 Zakat & Sadaqa