ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Would it be fine for a Ḥanafī-based masjid to delay the iqāma of Maghrib a few minutes due to some perceived benefits? The benefits would be:
Accommodation for other madhāhib;
Ease in catching ṣalāh or for wuḍūʾ;
Fasting people can have some time to eat;
Not lose muṣallīs;
Uniformity with other masjids doing this; and
Pressure from some stubborn worshipers
Some masjids in the US are doing this and use Ibn al-Humām (raḥimahu Allāh) as evidence. They also say it is mustaḥabb to pray Maghrib soon after adhān. A mustaḥabb can be forfeited for greater perceived benefits.
In principle, the Ḥanafī madhhab emphasizes that the Maghribṣalāh should be performed without undue delay. However, if there are recognized benefits in delaying the iqāma slightly, such as accommodating other madhāhib, enabling those who were fasting to quickly break their fast, or organizing congregational rows (ṣufūf), then such a short delay will be permissible.
Nonetheless, this delay should not extend beyond what is reasonable. Any delay beyond this, without genuine need, would be makrūh, as it goes against the command of hastening the Maghrib prayer.
Therefore, masājid following the Ḥanafī madhhab may adopt a short delay in iqāma for the sake of such benefits, if needed.[1] However, if there is no existing need, then such delays should not be unnecessarily introduced either.
And Allah knows best.
Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ويعجل المغرب في الأوقات كلها ويكره تأخيرها إلى وقت اشتباك النجوم
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المستحبة: ١/١٩٦؛ العلمية)
[وأما] المغرب: فالمستحب فيها التعجيل في الشتاء والصيف جميعا وتأخيرها إلى اشتباك النجو مكروه لما روي عن النبي أنه قال: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء"، ولأن التعجيل سبب لتكثير الجماعة والتأخير سبب لتقليلها، لأن الناس يشتغلون بالتعشي والاستراحة فكان التعجيل أفضل وكذا هو من باب المسارعة إلى الخير فكان أولى
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المستحبة: ١/٢١٢؛ المعرفة)
ويستحب تعجيل المغرب؛ لأن تأخيرها مكروه؛ لما فيه من التشبه باليهود
(الهداية، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ١/١٥٠؛ البشرى)
ويستحب في الصحراء الإسفار بالفجر، والإبراد بالظهر في الصيف، وتأخيرُ العصر ما لم تتغير الشمس بحمرة أو صفرة ضوئها. وقيل: قرصها، وتعجيل المغرب، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، إلا في الصيف
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة: ١/١٤٩؛ النوادر)
وأما المغرب: فيكره تأخيرها إذا غربت الشمس، قال عليه الصلاة والسلام: "لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يؤخروا المغرب"، فيكره تأخيرها إلى اشتباك النجوم ... وههنا وقت آخر: وهو ما بعد غروب الشمس قبل أن يصلى المغرب، فالصلاة فيه مكروهة، لكن لا لمعنى في الوقت، بل لتأخير المغرب
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الأول في المواقيت: ٢/٩؛ القرآن)
قال رحمه الله: [والمغرب] أي ندب تعجيل المغرب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام: "كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" رواه البخاري ومسلم، وقال رافع بن خديج: "كنا نصلي المغرب مع رسول اللّٰه فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله" رواه أحمد والبخاري ومسلم. ويكره تأخيرها إِلى اشتباك النجوم لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم" رواه أحمد واشتباكها كثرتها. ولإمامة جبريل عليه الصلاة والسلام: "أنه صلاها في اليومين في وقت واحد" رواه أحمد وغيره ولولا أنه مكروه لصلاها في وقتين كما فعل في سائر الصلوات. وكان عيسى بن أبان يقول: تعجيلها أفضل ولا يكره تأخيرها. ألا ترى أنها تؤخر لعذر السفر والمرض للجمع بينها وبين عشاء الأخيرة فعلا، ولو كان مكروها لما أبيح ذلك، كما لا يباح له تأخير العصر إِلى تغير الشمس، وكذا روي أنه عليه الصلاة والسلام: "صلاها عند مغيب الشفق" على ما بينا، وهو عندنا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان امتداد الوقت
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة: ١/٢٢٧؛ العلمية)
قوله: [ندب تعجيل المغرب إلى آخره] وهو بأن لا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بجلسة خفيفة أو سكتة على الخلاف الذي سياتي. وتأخيرها لصلاة ركعتين مكروه وهي خلافية وسنذكرها في النوافل. قال في القنية: إلا أن يكون قليلا وما روى الأصحاب عن ابن عمر أنه أخرها حتى بدا نجم فأعتق رقبة يقتضي أن ذلك القليل الذي لا يتعلق به كراهة هو ما قبل ظهور النجم. وفي المنية: لا يكره في السفر وللمائدة أو كان يوم غيم. وفي القنية: لو أخرها بتطويل القراءة فيه خلاف. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يكره ما لم يغب الشفق. ولا يبعد ودليل الكراهة التشبه باليهود
(حاشية الشلبي المطبوع بتبيين الحقائق، كتاب الصلاة: ١/٢٢٧؛ العلمية)
م: [ويستحب تعجيل المغرب] ش: أعاد الفعل لما بعد المعطوف عليه ويستثنى منه ليلة النحر إذا قصد للمزدلفة فإنه لا يستحب تعجيلها وفي الآخر اختلاف، ويقال إلا أن يكون التأخير قليلا، وفي السنة لا يكره في البقرة والمائدة، أو كان يوم غيم ولو أخره لتطويل القراءة فيه خلاف. وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه- أنه لا يكره التأخير ما لم يغب الشفق. وفي المبسوط كان عيسى بن أبان - رضي الله عنه - يقول الأولى تعجيلها للآثار، ولكن لا يكره تأخيره مطلقا، ألا ترى أن تعذر السفر والمرض يؤخر المغرب ليجمع بينها وبين العشاء فعلا، فلو كان المذهب التأخير مطلقا لما أبيح ذلك بعد السفر والمرض كما لا يباح تأخير العصر إلى تغير الشمس. واستدل فيه بما روي عن النبي أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ليلة. والجواب: عن هذا أن فعله هذا كان من باب المد، والمد من أول الوقت إلى آخره معفو. م: [لأن تأخيرها مكروه] ش: أي لأن تأخير المغرب مكروه للحديث الذي يأتي. م: [لما فيه من التشبه باليهود] ش: أي لما في تأخير المغرب من التشبه باليهود والرافضة يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم. وقد أورد على قوله ويستحب تأخير المغرب لأن تأخيرها مكروه، بأن كل ما كان يكون تأخيرها مكروها لا يستلزم أن يكون تعجيلها مستحبًا لجواز أن يكون مباحا، ألا ترى أن تأخير العشاء إلى النصف الأخير مكروه، ويلزم من تركه الاستحباب لأن التأخير إلى نصف الليل مباح، ولما فطن المصنف ذلك أراد أن يبرهن فقال: لما فيه من التشبه باليهود لأن ما فيه التشبه باليهود فتركه مستحب؛ لأن الإباحة فيه قد تنصرف إلى المسامحة. وذكر الأترازي: الإيراد المذكور بقوله لا نسلم ثبوت الاستحباب من نفي الكراهة، ثم أجاب بقوله: لا شك أن انتفاء أحد النقيضين مستلزم لوجود الآخر، وهنا بالتعجيل إذا انتفت الكراهة ثبت الاستحباب ضرورة. وأجاب السغناقي: بأن الاستدلال على ثبوت المدعي بحكم الضد مستقيم فيما لا واسطة بينهما ولا يستقيم فيما فيه الواسطة وعن هذا افتراق الاستدلال في حق المغرب والعشاء، ألا ترى أنك لو قلت: هذا متحرك لأنه ليس بساكن يصح، ولو قلت: هذا أبيض لأنه ليس بأسود لا يصح لجواز أن يكون أصفر أو غيره. وقال الأكمل: وما ذكره في النهاية وغيره في جواب هذا السؤال مبنيًا على أمر الضدين والنقيضين لا يتمشى. قلت: من يقول الضدين على جواب السغناقي رد بقوله، أو النقيضين على كلام الأترازي
(البناية في شرح الهداية، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المستحبة: ٢/٤٤؛ العلمية)
[و] يستحب [تعجيل] صلاة [المغرب] صيفا وشتاء، ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلا بقدر ثلاث آيات، أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه السلام بالنبي بأول الوقت في اليومين. وقال عليه الصلاة والسلام: "إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم" مضاهاة لليهود فكان تأخيرها مكروها [إلا في يوم غيم] وإلا من عذر سفر، أو مرض، وحضور مائدة، والتأخير قليلا لا يكره، وتقدم المغرب، ثم الجنازة، ثم سنة المغرب، وإنما يستحب في وقت الغيم عدم تعجيلها خشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس [فتؤخر فيه] حتى يتيقن الغروب وفي الطحطاوي: قوله: [ولا يفصل بين الأذان والإقامة إلخ] ولو بمقدار صلاة ركعتين كره ككراهة صلاة ركعتين قبلها. وما في القنية من استثناء القليل يحمل على ما هو الأقل من قدرهما توفيقا بين كلامهم كما في النهر عن الفتح. قوله: [بأول الوقت] الباء زائدة. قوله: [إلى اشتباك النجوم] أي: كثرتها. قوله: [وإلا من عذر إلخ] فلا يكره التأخير حينئذ ليجمع بينها وبين العشاء فقط كما في البناية والحلبي. قوله: [والتأخير قليلا لا يكره] أي: تحريما، بل يكره تنزيها، وإِلى اشتباك النجوم يكره تحريما، وفي قول لا يكره ما لم يغب الشفق والأصح الأول. قوله: [وتقدم المغرب إلخ] بيان للأفضل كما في البحر وغيره
(حاشية الطحطاوي على مراقي، كتاب الصلاة: ١/٢٥٦؛ قباء)
(كفايت المفتي، كتاب الصلاة، باب ما يتعلق بأوقات الصلاة: ٣/٤٧٢؛ فاروقية)
(فتاوى محمودية، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ٥/٣٤٣؛ فاروقيه)
(أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة: ٢/١٣٨؛ سعيد)