ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Asking for Gift Card for Gift Exchange
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I'm part of a gift exchange for Eid and I wanted to ask if I could put a gift card on my wish list or is this not allowed as it may be the same as asking for money?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

It is necessary for us to first understand the sharʿī framing (takyīf) of gift cards. The amount paid in exchange for a gift card represents a debt receivable in the form of assets or services equal to that amount from the gift card issuer. The fuqahāʾ (jurists) state that gifting a dayn is permissible. Therefore, gifting gift cards is also permissible.[1]

As for asking for money, if a person's wealth, beyond essential needs, reaches the niṣāb threshold, then it becomes impermissible for him to ask for money. This refers to begging and not asking for a favor, and, therefore, if one was to ask for some money as a favor, it would be permissible.[2]

In the context of gift exchanges, there is mutual consent between both parties to gift certain items to each other. Therefore, if someone contributes money in such a scenario, it would not be considered as asking or begging for money. However, if the norm is not to ask for gift cards and if you feel that others will not appreciate such a request, then you should abstain from it. Rather, think of what you would use the gift card for and ask for that instead.

And Allah knows best.

Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago  


[1] لأن الهبة لفظ وضع للتمليك ويمكن تحقيق الهبة في حق الكفيل كما في حق الأصيل لأن هبة الدين من غير من عليه الدين جائزة
(المبسوط للسرخسي، كتاب الكفالة: ٢٠/١٠٠؛ العلمية)

وأما هبة على الناس فهو هبة الدين من غير من عليه الدين، وهبة الدين من غير من عليه الدين إذا سلطه على القبض وقبض صحيحة استحسانا، وأما الربح فهو هبة المشاع فيما يحتمل القسمة
(المحيط البرهاني، كتاب الهبة والصدقة: ٩/١٧٨؛ إدارة القرآن)

فإن قيل: هبة الدين من غير من عليه الدين إنما لا يجوز إذا لم يأذنه بقبضه، وأما إذا أذنه بقبضه يجوز استحسانا
(البناية، كتاب الكفالة: ٨/٤٤٣؛ العلمية)

أجيب بأن هبة الدين من غير من عليه الدين إنما لا تجوز إذا لم يأذن للغير في قبضه، فأما إذا وهب الدين من آخر وأذن له في قبضه جاز استحسانا
(فتح القدير، كتاب الكفالة: ٧/١٧٨؛ العلمية)

وأما هبة الدين من غير من هو عليه فصحيحة بشرط أن يأمره بقبضه كذا في المنتقى وغيره وظاهره أنه ليس بوكيل عنه في قبضه فيملكه ويكون هبة وقد صرح به في المحيط فقال: ولو وهب دينا له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة وإن لم يأذن في القبض لم يجز
(البحر الرائق، كتاب الهبة: ٧/٤٨٣؛ العلمية)

هبة الدين ممن عليه الدين جائزة قياسا واستحسانا وهبة الدين من غير من عليه الدين جائزة إذا أمره بقبضه استحسانا، كذا في التاتارخانية
(الفتاوى الهندية، كتاب الهبة: ٤/٤٠٧؛ الفكر)

[قوله وأما تمليك الدين إلخ] جواب عن سؤال مقدر وهو أن تقييده بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع أنه هبة فيخرج عن التعريف، فأجاب: بأنه يكون عينا مآلا فالمراد بالعين في التعريف ما كان عينا حالا أو مآلا، قال بعض الفضلاء ولهذا لا يلزم إلا إذا قبض، وله الرجوع قبله فله منعه، حيث كان بحكم النيابة عن القبض، وعليه تبتنى مسألة موت الواهب قبل قبض الموهوب له في هذه فتأمل... [قوله صحت] أي ويكون وكيلا عنه فيه، قال في البحر عن المحيط: ولو وهب دينا له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت الهبة استحسانا، فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة، ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة، وإن لم يأذن بالقبض لم يجز
(رد المحتار، كتاب الهبة: ٥/٦٨٧؛ سعيد)

أما الاستجرار بمبلغ مقدم، فالكلام في تعيين الثمن فيه مثل الكلام في النوع الأول، ثم هذا المبلغ المدفوع مقدما يمكن أن يكون وديعة بيد البائع، فيجب عليه أن لا يخلطه بماله، ولا أن ينفقه في مصاريفه إلا بقدر ما وجب له من الثمن عند كل تسليم فإن خلطه بماله، فهو قرض مضمون عليه شرعا، وتقع مقاصته بالثمن الواجب في ذمة المشتري عند كل أخذ
(فقه البيوع، الباب الأول: في حقيقة البيع وطرق انعقاده: ١/٧٢؛ معارف القرآن)

[2] والفقير: الذي لا يسأل؛ لأن عنده ما يَكْفِيه للحال والمسكين: الذي يسأل لأنه لا يجد شيئا
(الفتاوى السراجية، كتاب الزكاة: ص ١٥٣؛ العلمية)

غناء يتعلق به وجوب الزكاة وهو ملك نصاب كامل نامي وغناء يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية، وهو أن يملك ما يبلغ قيمته مائتي درهم من الأموال الفاضلة عن حاجته بأن كان له ثياب و فرش ودور وحوانيت ودواب زيادة ما تحتاج إليه لقوله عليه السلام: لا تحل الصدقة لغني قيل: ومن الغني يا رسول الله؟ قال: من له مائتا درهم وغناء يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر به عورته، وإن لم يكن فلا بأس به لقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من نار جهنم قيل: وما ظهر الغنى؟ قال: أن يكون عنده غداء أو عشاء ولو كان الفقير مكتسبا قويا لا يحل له السؤال
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة: ١/٥٥٣؛ العلمية)

ثم اختلف الروايات عن أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه في معنى المسكين والفقير، روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أن الفقير الذي لا يسأل، لأنه يجد ما يكفيه للحال، والمسكين الذي يسأل لأنه لا يجد شيئا
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة: ٣/٢٠٩؛ إدارة القرآن)

واعلم أن مدار الأحاديث في هذا الباب على كراهية المسألة، وهي على ثلاثة أوجه: حرام ومكروه ومباح فالحرام لمن سأل وهو غني من زكاة أو أظهر من الفقر فوق ما هو به والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك ولم يظهر من الفقر ما هو به، والمباح لمن سأل بالمعروف قريبا أو صديقا وأما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس وأدخله الداودي في المباح وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به
(عمدة القاري، كتاب الزكاة: ٩/٧١؛ العلمية)

[ولا] يحل أن [يسأل] شيئاً من القوت [من له قوت يومه] بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم
(الدر المختار، كتاب الزكاة: ص ١٣٩؛ العلمية)

June 24, 2025 Social