ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Holding Phone to View Quran Translation During Taraweeh
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Can I hold my phone behind imam of tarāwīḥ to follow along his recitation? Can I mentally read through Quran translation behind him on phone?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, mentally reading something, whether one understands it or not, does not invalidate the ṣalāh as long as nothing is enunciated that constitutes speech.[1] However, it is makrūh (disliked) to actively read from a device, screen, or any written text during ṣalāh, as this diverts attention from the ṣalāh itself—even if the content is related to the recitation or its translation. The core purpose of ṣalāh is to establish a divine connection with Allah ﷻ. Holding a device or actively reading anything during ṣalāh is not only a disruption but also contrary to ādāb (etiquette), as it shifts one’s focus to something external.[2]

In addition, even if the phone is on silent or “Do Not Disturb” mode, its presence may still cause one’s attention to drift—whether through notifications, curiosity, or the temptation to open other apps. Moreover, taking the phone out, unlocking it, changing screens, putting the phone back into the pocket, etc., are unnecessary actions in ṣalāh and could potentially invalidate the ṣalāh. At minimum, holding the phone removes the ability to adopt the sunnah method of folding the hands, which is enough of a reason to not do so.

While the intention may be noble, our actions must also be in accordance with the teachings of the sunnah. Therefore, one should not hold a phone during ṣalāh to follow the recitation or translation.

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] فإنه لو استعطف كلبا أو هرة أو ساق حمارا لم تفسد صلاته لأنه صوت لا هجاء له
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢/٧؛ العلمية)

إذا ساق الدابة بقوله: هر أو ساق الكلب بقوله: جر يقطع وإن ساقها بما ليس له حروف مهجاة لا يقطع الصلاة وكذا إذا دعا الهرة بما له حروف مهجاة يقطع الصلاة وإذا دعاها بما ليس له حروف مهجاة لا يقطع الصلاة وكذا إذا نفرها بما له حروف مهجاة قطع هكذا في الذخيرة
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/١١٢؛ العلمية)

[يفسدها التكلم] هو النطق بحرفين أو حرف مفهم: كـ (ع) و (ق) أمرا ولو استعطف كلبا أو هرة أو ساق حمارا لا تفسد لأنه صوت لا هجاء له
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ص ٨٤؛ العلمية)

[2] إذا نظر إلى شيء مستفهما وفهم تفسد صلاته عند محمد رحمه الله تعالى، وبه أخذ أبو الليث رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا، وبه أخذ مشايخ بخارا

قال المفتي رضاء الحق حفظه الله في حاشيته: [وبه أخذ مشايخ بخارا] والصحيح أنها لا تفسد، فأما إذا لم يكن مستفهما فبالأولى، قال في الفتاوى الهندية: والصحيح أنها لا تفسد صلاته بالإجماع، كذا في الهداية، ولا فرق بين المستفهم وغيره على الصحيح كذا في التبيين. انتهى.
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة: ص ٨٢؛ زمزم)

ولو نظر إلى شيء مكتوب ففهمه إن نظر غير مستفهم لكنه فهمه لا تفسد صلاته، وإن نظر مستفهما لا تفسد عند أبي يوسف، وقيل عند محمد تفسد والأصح أنه لا تفسد عنده، مروي ذلك عنه نضا؛ لأن الفساد متعلق بالكلام ولم يصر متكلما بخلاف ما لو حلف لا يقرأ كتاب فلان ونظر فيه وفهم؛ حنث عند أبي حنيفة؛ لأن ثمة المقصود العلم بما في الكتاب دون القراءة فانصرفت اليمين إلى العلم دون القراءة
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها: ١/٣٥٧؛ العلمية)

ولو نظر في كتاب الفقه في صلاته، وفهم معناه، ولم يقرأ، لا تفسد صلاته، ومن المشايخ من قال: على قول محمد تفسد صلاته، كما لو حلف لا يقرأ كتاب فلان، فنظر فيه وفهم معناه، ولم يقرأ، حنث في قول محمد، ولا يحنث في قول أبي يوسف، والأصح أن هذا قول الكل؛ لأن الفهم والنظر بدون قراءة، بمنزلة التفكر، ولو تفكر في صلاته في شيء من الفقه لم تفسد صلاته ، وإنما حنث في يمينه عند محمد؛ لأن المقصود من اليمين: الامتناع عن الوقوف على سره، وذلك يحصل بالنظر والفهم، فجعلت القراءة مجازا عن النظر
(شرح الجامع الصغير للقاضي خان، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصلاة في السفر: ١/١٤٤؛ إسماعيل)

وإن كان المكتوب على المحراب غير القرآن، بأن كان المكتوب عليه: كن في صلاتك خاشعا، فنظر المصلى في ذلك، وتأمل حتى فهم، قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: على قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته، وعلى قياس قول محمد رحمه الله تعالى تفسد، وقاسوا هذه المسألة على مسألة اليمين، فإن من حلف: أن لا يقرأ كتاب فلان، فوصل إليه كتاب فلان، فبسط ونظر فيه حتى فهم، ولم يقرأ بلسانه، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يحنث في يمينه؛ لأنه لم يقرأ حقيقة، وقال محمد رحمه الله تعالى: يحنث؛ لأنه وجد معنى القراءة، وهو يفهم ما في الكتاب، وهو المقصود من اليمين فعلى قياس تلك المسألة يوجد قارئا ههنا عند محمد رحمه الله تعالى، خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى وعلى قياس هذا قالوا: ينبغى للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة؛ لأنه ربما يقع بصره على ما في الجزء ويفهم، فيدخل فيه شبهة الاختلاف ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال: على قول محمد رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته، وإن فهم ما في المصحف، وما على المحراب، وروى ذلك عن محمد رحمه الله تعالى نصا. وقد روى هذا القائل عن محمد رحمه الله تعالى عقيب هذا القول: إذا حلف لا يقرأ القرآن، فنظر وعلم ما فيه، لا يحنث في يمينه، بخلاف قراءة الكتاب والفرق أن المقصود من قراءة الكتاب أن يفهم ما فيه، وهو معنى القراءة، لا نفس القراءة، فلا يصرف يمينه إليه، أما نفس قراءة القرآن فمقصودة من غير أن يفهم ويعلم تفسير القرآن، فانصرف اليمين إلى القراءة باللسان، ولم توجد القراءة باللسان ... وإذا نظر إلى شيء مكتوب وفهم ما فيه، إن نظر غير مستفهم، ولكنه فهم، لا تفسد صلاته، وإن نظر مستفهما وفهم، تفسد صلاته عند محمد رحمه الله تعالى، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى، ولا تفسد عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وبه أخذ مشايخنا
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في بيان ما يفسد الصلاة وما لا يفسد: ٢/١٥٧-١٥٩؛ القرآن)

[ولو نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم] أي لا تفسد صلاته بهذه الأشياء، أما النظر إلى المكتوب وفهمه فلأنه ليس بعمل مناف للصلاة ولا فرق بين المستفهم وغيره على الصحيح لعدم الفعل، وقال بعضهم: إن كان مستفهما تفسد صلاته عند محمد إذا كان المكتوب غير قرآن قياسا على ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر إليه وفهمه فإنه يحنث  عنده فكذا تبطل صلاته، وجه الأول وهو الفرق له بينهما أن المقصود في اليمين نما هو الفهم مهم وقد وجد وكذلك بطلان الصلاة لأنه بالعمل الكثير ولم يوجد
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٣٩٩؛ العلمية)

[ولو نظر إلى مكتوب] يعني إذا نظر إلى مكتوب سوى القرآن، فإنه إذا كان قرآنا لا خلاف لأحد في جوازه
(العناية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٣٢٨؛ العلمية)

[ولو نظر إلى مكتوب] أي ولو نظر المصلي إلى مكتوب من الفقه وغيره، وليس المراد منه المكتوب من القرآن، لأنه لو نظر إلى مكتوب وهو قرآن وفهمه لا خلاف لأحد فيه أنه يجوز
(البناية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢/٤٢٢؛ العلمية)

وقولهم لأنه تلقن غلط، إذ المفسد التلقن المقترن بقول ما تلقنه وهو منتف، وهذا الكلام في مكتوب غير قرآن، أما في القرآن لا تفسد اتفاقا
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٤١٣؛ العلمية)

[ولو نظر إلى كتاب وفهم إن نظر غير مستفهم لا تفسد بالإجماع] ذكره في الذخيرة وغيرها، وقيده في الهداية وغيرها بالصحيح احترازا عما عن بعض المشايخ أنه قال: ينبغي أن تفسد عن محمد بل ذكره الزاهدي رواية عن محمد. ووجهه القياس عليه بالحنث فيما لو حلف لا يقرأ كتاب فلان، فوصل إليه كتابه فبسطه ونظر فيه حتى فهم ولم يقرأ بلسانه، فإنه يحنث عند محمد؛ لأنه وجد منه معنى القراءة، وهو يفهم ما في الكتاب، وهو المقصود من اليمين. وقال أبو يوسف: لا يحنث لأنه لم يقرأه حقيقة، فجعل كونه قارئا هنا عند محمد خلافا لأبي يوسف على هذا. قلت: لكن لا يخفى أن هذا القياس غير مستقيم، فإن الفرض في المقيس أنه نظر غير مستفهم، وهذا المقيس عليه يفيد أنه نظر مستفهما. نعم هذا القياس يصلح في الجملة في المسألة التي تلي هذه، كما حكاه في الذخيرة، وسنذكره متعقبين له على أنهم قالوا: إنه روي عدم الفساد بذلك في هذه المسألة عن محمد، وذكر رضي الدين في المحيط أنه الأصح. ثم وجه ذلك انتفاء المفسد إذ الفرض انتفاء ما عدا العمل الكثير، والكلام من المفسدات وكذا هما منتفيان هنا أيضا، وما يتوهم من كون النظر عملا كثيرا أو من كون الفهم بمنزلة النطق في ذلك ليس كذلك، وسيزاد وضوحا على الأثر من هذا [وإن نظر مستفهما؟ ذكر في الملتقط: تفسد صلاته عند محمد، وذكر في الأجناس: لا تفسد عند أبي يوسف، وبه أخذ مشايخنا] وكذا في الذخيرة، وبقول محمد أخذ الفقيه أبو الليث ذكره فيها. وفي الخلاصة: ثم ذكر غير واحد من المشايخ أن الحاكين لهذا الخلاف بينهما في هذه المسألة قالوه قياسا على الخلاف بينهما في مسألة اليمين المذكورة آنفا. وفي الذخيرة حتى قالوا: ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة؛ لأنه ربما يقع بصره على ما في الجزء، فيفهم ذلك فيدخل فيه شبهة الاختلاف، انتهى. ولا يخفى أنه على حكاية الإجماع على عدم الفساد فيما لو نظر غير مستفهم ففهم لا يدخل في فهم ما في الجزء لاتفاق وقوع بصره عليه شبهة الاختلاف نعم، فيه شبهة اختلاف بحر لجي على ما أشار إليه في الهداية، اللهم إلا أن يكون فيه رواية عن محمد أيضا: أنها تفسد كما قدمناه عن الزاهدي. لكن الظاهر عدم ثبوت ذلك عنه، ثم الأولى عدم وضع ذلك وأمثاله بين يديه إذا خاف اشتغاله بالنظر إليه عن صلاته لاشتغال قلبه به عن الإقبال على التوجه إلى ما هو من مقاصدها على الوجه الأكمل. ثم القياس المذكور غير صحيح، فإن فساد الصلاة بهذا لو كان لكان لكونه في معنى التكلم به؛ لكن من المعلوم أن الفهم الحاصل من النظر في الشيء المكتوب ليس كالنطق به في سائر أحكامه، ولهذا لو كان مكتوبا على جبين امرأته: أنت طالق، أو على جبين عبده أنت حر، فنظر ففهمه لا يقع بمجرد ذلك الطلاق والعتاق، وإنما قال محمد: يخشه بالنظر والفهم من غير قراءة في مسألة اليمين؛ لأن المقصود من عدم قراءة كتاب فلان في العرف أن لا يفهمه ولا يطلع على أسراره بمباشرة من نفسه لذلك، فانصرفت اليمين إلى ذلك لكونها مبيئة على العرف، فأنى يستقيم القياس؟
 تنبيه ثم هذا كله إذا كان المكتوب غير قرآن، أما إذا كان قرآنا فنظر إليه وفهمه؟ ففي النهاية: لا خلاف فيه لأحد أنه يجوز.
(حلبة المجلي، فصل فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد: ٢/٤١٧-٤١٨؛ العلمية)

[ولو نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو من مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم] أما الأول فلأن الفساد إنما يتعلق في مثله بالقراءة وبالنظر مع الفهم لم تحصل، وصحح المصنف في الكافي أنه متفق عليه بخلاف من حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر إليه وفهمه فإنه يحنث عند محمد لأن المقصود فيه الفهم والوقوف على سره. أطلق المكتوب فشمل ما هو قرآن وغيره لكن في القرآن لا تفسد إجماعا بالاتفاق كما في النهاية وشمل ما إذا استفهم أو لا، لكن إذا لم يكن مستفهما لا تفسد بالإجماع، وإن كان مستفهما ففي المنية تفسد عند محمد والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف قالوا: ينبغي للفقيه أن لا يضع جز تعليقه بين يديه في الصلاة لأنه ربما يقع بصره على ما في الجزء فيفهم ذلك فيدخل فيه شبهة الاختلاف ا هـ. وعبر في النهاية بالوجوب على الفقيه أن لا يضع لكن قد علمت أن شبهة الاختلاف فيما إذا كان مستفهما، وأما إذا لم يكن مستفهما فلا يعلل بما ذكر لعدم الاختلاف فيه بل لاشتغال قلبه به إذا خاف من وضعه بين يديه اشتغاله بالنظر إليه ولم يذكروا كراهة النظر إلى المكتوب متعمدا، وفي منية المصلي ما يقتضيها فإنه قال: ولو أنشأ شعرا أو خطبة ولم يتكلم بلسانه لا تفسد وقد أساء، وعلل الإساءة شارحها باشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة من غير ضرورة قال: ثم ينبغي أن يكون عليه سجود السهو إذا أشغله ذلك عن أداء ركن أو واجب سهوا ا هـ. وبهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة، بل بالكمال ولذا قال في الخلاصة والخانية: إذا تفكر في صلاته فتذكر شعرا أو خطبة فقرأهما بقلبه ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته ا هـ.
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢/٢٤-٢٥؛ العلمية)

[لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه سواء كان قرآنا أو غيره، قصد الاستفهام أو لا، أساء الأدب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل فيما لا يفسد الصلاة: ص ٢٨٠؛ الدقاق)

لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه سواء كان قرآنا أو غيره قصد الاستفهام أو لم يقصد خالف الأدب ولا تفسد لعدم النطق بالكلام
(إمداد الفتاح، كتاب الصلاة، فصل فيما لا يفسد الصلاة: ص ٣٧٠؛ إحياء التراث العربي)

[ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه] ولو مستفهما وإن كره
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ص ٨٧؛ العلمية)

[أساء الأدب] لأن فيه اشتغالا عن الصلاة، وظاهره ان الكراهة تنزيهية، وهذا إنما يكون بالقصد، وأما لو وقع نظره عليه من غير قصده وفهمه فلا يكره
(حاشية الطحطاوي عل مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل فيما لا يفسد الصلاة: ص ٣٤١؛ العلمية)

[وإن كره] أي: النظر؛ لأن فيه اشتغالا عن الصلاة، ولو وقع نظره عليه من غير قصد وفهمه فلا يكره

(حاشية الطحطاوي عل الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢/٣٥٠؛ العلمية)

April 24, 2025 Prayer