ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
Zakat on Gold Jewelry
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
I have gold that exceeds the nisab amount, but it is in the form of jewelry like necklaces, bracelets, and rings. Do I have to still pay zakat on the gold in the jewelry?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

Gold and silver are subject to zakat.[1]The gold content within jewelry is also considered zakatable wealth.[2]The scrap value of the gold and silver therein should be appended to the rest of the zakatable wealth.[3]If the total amount reaches niṣāb, which is the retail value of 87.48 grams of gold, one must give zakat on that total zakatable wealth, minus eligible debts.

And Allah knows best.

Mf. Omer Abdul Aziz
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وجدا، من حلي وغيره
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والورق: 2/313؛ السراج)

قال أصحابنا: يجب في ‌حلي الذهب والفضة الزكاة. وهو أحد قولي الشافعي في الأم. وقال في القديم، والبويطي: لا زكاة في الحلي إذا أعد لاستعمال مباح
(التجريد للقدوري، كتاب الزكاة: 3/1363؛ السلام)

(قال:) والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء مصوغا صياغة تحل أو لا تحل. وللشافعي - رحمه الله تعالى - في ‌حلي النساء قولان في أحد القولين لا شيء فيه وهو مروي عن عمر وعائشة - رحمهما الله تعالى - قال: إنه مبتذل في مباح فلا يكون مال الزكاة كمال البذلة بخلاف ‌حلي الرجال فإنه مبتذل في محظور وهذا؛ لأن الحظر شرعا يسقط اعتبار الصنعة والابتذال حكما فيكون مال الزكاة بخلاف ما إذا كان مباحا شرعا وهو نظير ذهاب العقل يسقط اعتباره شرعا بخلاف ذهاب العقل بسبب شرب دواء فإنه لا يسقط اعتباره شرعا.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الزكاة: 2/196؛ المعرفة)

وتجيب الزكاة في الذهب والفضة مضروبة، أو تبرا حلية، أو حليا جيدا، أو رديئا نوى التجارة أم لا إذا بلغت الفضة مئتي درهم والذهب عشرين مثقالا... والصحيح قولنا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ ففيها نصف مثقال... والمعتبر في الدنانير وزن المثاقيل وفي الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون كل عشرة تزن سبعة مثاقيل على هذا جرى التقدير في ديوان عمر رضي الله عنه
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة: 1/485-486؛ العلمية)

الزكاة واجبة في الذهب والفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، نوى التجارة أو لا، إذا بلغت الفضة مائتي درهم، والذهب عشرين مثقالا
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث في بيان مال الزكاة:
2/240؛العلمية)

تجب في مائتي درهم وعشرين دينار ربع العشر ولو تبرا أو حليا أو آنية
(البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 1/393؛ العلمية)

وتجب في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما نوى التجارة أو لم ينو إذا كان ذلك نصابا
(الاختيار، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة: 1/110؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة: 3/96؛ زمزم)

(جواهر الفقه، أحكام زكاة: 3/225؛ كراجي)

[2] ويضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة، حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة رحمه الله وثالا: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة، وبضم بالأجزاء.
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة: ص. 173؛ البشرى)

فأما إذا اجتمع الصنفان فإنه ينظر، إن لم يكن كل واحد منهما نصابا، أو كان أحدهما نصابا دون الآخر، فإنه يجب ضم أحدهما إلى الآخر حتى يكمل النصاب عندنا.
(تحفة الفقهاء، كتاب الزكاة: 2/266؛ العلمية)

وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة؛ لاتحاد معنى الكل فيما يرجع إلى تجارة إلا أن الذهب والفضة للتجارة وضعا، وغيرهما للتجارة جعلا.
(زاد الفقهاء، كتاب الزكاة: 1/295؛ أم القرى)

أي تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة ويضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لأن الكل جنس واحد لأنها للتجارة وإن اختلفت جهة الأعداد ووجوب الزكاة باعتبارها
(تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 2/80؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة: 3/96؛ زمزم)

[3] كذا روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن كانت عنده فلوس أو دراهم رصاص أو نحاس أو مموهة بحيث لا يخلص فيها الفضة أنها إن كانت للتجارة يعتبر قيمتها.
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في صفة النصاب: 2/29؛ المعرفة)

وإن لم يخلص فلا شيء عليه لأن الفضة هلكت فيه؛ إذ لم تنفع بها لا حال ولا مالا فبقي العبرة للغش.
(فتح القدير، كتاب الزكاة: 2/220؛ العلمية)

[قوله: فتجب] أي: فيما غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو ولكن يخلص منه ما يبلغ نصابا أو لم يخلص، ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمته نصابا وقوله وإلا فلا: أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا تجب الزكاة.
(رد المحتارـ كتاب الزكاة، باب زكاة المال :3/274؛ المعرفة)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة: 3/109؛ زمزم)

(فتاوى محمودية، كتاب الزكوة: 9/473؛ فاروقية)

September 14, 2024 Zakat & Sadaqa